من المنتظر أن يحمل كلّ مواطن جزائري رقما تعريفيا وطنيا وحيدا خاصّا به مستقبلا ليرافقه مدى الحياة، حسب ما صدر عن آخر ما جاء في المرسوم التنفيذي الجديد رقم 10-210 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2010 في الجريدة الرّسمية رقم 54، حيث سيسجّل فوق الوثائق الرّسمية للهوّية بما فيها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، إلى جانب رخص السّياقة التي ستحمل مستقبلا نفس الرّقم التعريفي المتكوّن من 18 رقما ليمنح لكلّ مواطن جزائري الجنسية وحتى الرّعايا الأجانب المولودين بالجزائر والمقيمين بها· صدر عن آخر ما نشرته الجريدة الرّسمية رقم 54 مرسوم تنفيذي جديد كان قد أعلن عنه مسبقا بخصوص الوثائق البيومترية الوطنية والمتعلّق بمرافقتها برقم تعريفي وطني وتسلسلي من شأنه مرافقة كلّ مواطن جزائري مدى الحياة من أجل تسهيل مهمّة الأبحاث والتعرّف على الأشخاص بطريقة تسهّل مهام مصالح الأمن والإدارة بصفة عامّة، وبالتالي التمكّن من قضايا الجرائم· فبناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلّية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و125 (الفقرة 2) منه، وبمقتضى أوامر رقم 66-156 و70-20، 70-86، 75-58، وبمقتضى القانون رقم 90- 08 و90-09، وبمقتضى كذلك مرسوم تشريعي رقم 94-01 ومرسوم رئاسي 10-149 ومرسوم تنفيذي رقم 97-396 المؤرّخ في 28 أكتوبر 1997 والمتعلّق برقم التعريف الإحصائي والمتضمّن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وبموافقة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يرسم 7 مواد منها إحداث رقم تعريفي وطني لفائدة الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية، كما يمنح للرّعايا الأجانب المولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة، على أن يسجّل الرّقم التعريفي الوطني هذا على الوثائق الرّسمية للهوية والتنقّل والسفر للمواطنين الجزائريين· في حين، ذكرت المادة الرابعة من المرسوم أن الرّقم يحمل 18 رقما يوافق بيانات الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وتتكوّن تركيبته من موقعين اثنين يتضمّنان البيانات المتعلّقة بالجنس، الإشارة إلى العقد، الازدياد في الجزائر أو الخارج واكتساب الجنسية الجزائرية، إلى جانب 3 مواقع أخرى مخصّصة للأرقام الثلاثة الأخيرة لسنة التسجيل في سجِّل الولادات، ناهيك عن أربعة مواقع مخصّصة لرمز بلدية أو بلد الازدياد، 5 مواقع أخرى مخصّصة لرقم عقد الميلاد وموقعين اثنين مخصّصين للرّقم التسلسلي للسجِّلات في السنة وموقعين اثنين يمثّلان مفتاح الرقابة· المادة الخامسة من المرسوم تحمل في طيّاتها ضرورة استعمال الرّقم التعريفي من طرف المؤسسات والإدارات والهيئات التي تبنّت أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها، أمّا المادة السادسة فتوضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلّية· ويعدّ الرّقم التعريفي الوطني أحد العناصر الهامّة والأساسية التي تدخل ضمن عملية تحديث الإدارة وعصرنة مصالح الحماية المدنية، على اعتبار أن وضع رقم تعريفي وطني وحيد لكلّ مواطن سيسهّل من الإجراءات الإدارية ويختزلها إلى جانب التخفيف من بيروقراطية الإدارة التي أضحت مشاكل مهامها لا تطاق·