يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أحكام الزكاة، فالزكاة عبادة فيجب على المزكي أن ينوي الزكاة عند دفعها لحديث (إنما الأعمال بالنيات). وتجب الزكاة في 1- الأموال ، 2- والماشية من الأنعام، 3- والذهب والفضة ،4- والخارج من الأرض كالحبوب. شروط وجوب الزكاة: 1- الإسلام ،2- واستقرار الملكية أي يكون مالكا لما تجب فيه الزكاة ،3- وبلوغ النصاب فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب، 4- ومرور الحول. _ (الملخص الفقهي 1/223). إذا مرت سنة وكان ما تجب فيه الزكاة قد بلغ نصابه، وجب إخراج زكاته لحديث (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )رواه ابن ماجه، قال الألباني في الإرواء (3/254): صحيح. إخراج الزكاة وتأخيرها الأصل إخراج الزكاة في الوقت الذي وجبت فيه، ولايجوز تأخيرها عن وقتها إلا لحاجة فيجوز تأخيرها لمصلحة كأن يؤخرها من أجل البحث عن المستحقين ولكن بشرط: أن يبرزها عن ماله أو يكتب وثيقة فيها بيان أن زكاته تحل في رمضان ولكنه أخرها إلى وقت آخر لمصلحة. (ابن عثيمين) الممتع (6/189). - من أخر الزكاة لعدة سنين فهو آثم في ذلك ويجب عليه إخراج الزكاة عن كل السنين الماضية. فتاوى ابن عثيمين (ص 427) - يجوز إعطاء الزكاة كلها لصنف واحد من المستحقين والدليل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فلم يذكر إلا الفقراء فدل على أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من المستحقين. ( الملخص الفقهي 1/254) و فتاوى اللجنة(10/20). _ يجوز تعجيل الزكاة وذلك بدفعها قبل تمام الحول. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس صدقة سنتين.رواه أبو داود، قال في الإرواء (3/346): (حسن). _ وهناك أناس يؤخرون الزكاة عن وقتها وهذا من الأخطاء لأن الزكاة كسائر العبادات لها وقت محدد يجب إخراجها فيه، وبعض الناس تجب عليه في رجب مثلا، فيؤخرها إلى رمضان، وهذا محرم. (الفتاوى لابن عثيمين ص 295). _ الأولى أن يتولى صاحب الزكاة توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها وله أن يوكل من يخرجها عنه. (الملخص الفقهي 1/247). _ والأصل أن يُعطى فقراء البلد من الزكاة ولا تعطى لمن هم خارج البلاد، إلا في أحوال خاصة وهو اختيار ابن تيمية _ الفتاوى (25/85) فتاوى ابن عثيمين(ص 436). أهل الزكاة المستحقين لها:- لقد جاء تحديدهم في كتاب ربنا عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) التوبة(60). والفقير: هو الذي لا يجد ما يكفيه من الطعام واللباس وسائر الحاجات. المسكين: هو الذي يجد بعض ما يكفيه. العاملين عليها: هم الذين يأخذون الزكاة من الناس وهم السُعاة ولا يشترط أن يكونوا فقراء. (انظر ابن عثيمين - الممتع 6/224). والمؤلفة قلوبهم: وهم أنواع: 1) الكافر الذي يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة. 2) أن يرجى كف شره عن المسلمين فيعطى ليكف شره. 3) المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه. (انظر الشرح الممتع لابن عثيمين(6/226). وفي الرقاب: هو المسلم الذي يريد عتق رقبته ويدخل في ذلك فك الأسرى. انظر فتاوى اللجنة(10/6). الغارمين: هو من استدان لأجل الإصلاح بين الناس أو لنفسه في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه وهذا إذا كان الدين لأمر مضطر إليه، أما إذا كان الدين الذي عليه لأجل أرض أو سيارة لكي يمتلكها ليكون من أهل الترف، فلا يستحق أن يعطى من الزكاة فتاوى اللجنة (10/8). ولكن لابد أن يثبت صاحب الدين ما يدل على صدقه في هذا الدين حتى لا يكون هناك تساهل في دفع الزكاة لغير مستحقيها. وفي سبيل الله: هم المجاهدون والمرابطون في سبيل الله. وابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فتاوى اللجنة(10/7). قال ابن تيمية: لا يعطى من الزكاة من كان قادرا على تأمين كفايته من كسبه ولكنه لا يفعل. انظر الفتاوى (28/569). وقال أيضا: ينبغي أن يتحرى في دفع الزكاة لأهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟؟ انظر الفتاوى (25/87). هل يعطى المبتدع من الزكاة ؟ إن كانت بدعته مكفرة كمن يستغيث بالصالحين وأهل القبور فلا يعطى، أما إن كانت بدعته دون ذلك فيعطى إن كان من أهل الزكاة. (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 432). إعطاء الأقارب من الزكاة يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين لأنها في حقهم صدقة وصلة قاله ابن عثيمين الفتاوى(ص446). - لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة لأن النفقة تجب عليهم، إلا إذا كانوا غارمين أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم فيجوز له إعطائهم، قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/90) ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه. وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص443). _ وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مالا لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة، وكذلك إذا كان محتاجا للنفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه فيجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/92). _ ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته لأن النفقة تجب لها ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، (منار السبيل 1/185) فتاوى اللجنة(10/63). _ ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة.