إختلف العلماء في مصرف زكاة الفطرعلى ثلاثة أقوال، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراء: ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال وذهب المالكيّة - وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة - إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين، وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثّمانية، أو من وُجد منهم. وممن انتصر لهذا القول ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وبه تعلم أن الواجب على أفراد هذه الجمعية والذين وكلهم إخوانهم في توزيع صدقة الفطرعلى المستحقين أن يضعوها في مواضعها التي عينها الله عز وجل وأن لا ينفقوا منها شيئا في مصلحة هذه الجمعية، بل عليهم أن يبادروا بدفعها إلى الفقراء والمساكين، وحتى على قول الجمهور الذين يرون أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال فإن جواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية محل اختلاف بناء على: هل يشمل مصرف في سبيل الله الأعمال الدعوية ونحوها أم لا؟ والذي رجحه بعض أهل العلم دفع الزكاة لهذه الجمعيات الإسلامية على اعتبار دخولها في مصرف في سبيل الله، وبخاصة إذا كانت في أوروبا وكانت بحاجة ماسة لهذا المال، وعلى هذا القول، فلا بأس من صرف زكاة الفطر في حاجات هذه الجمعية، قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله في حكم دفع الزكاة في إنشاء مركز إسلامي: لامانع من عمارة هذا المشروع من أموال الزكاة لاعتبار ذلك من سبيل الله، لما فيه من تعليم القرآن والتوحيد والأحكام الشرعية والدعوة إلى الله وذلك داخل في سبيل الله، لأنه يقرب إلى الله ويعتبر من أفضل الأعمال الشرعية كقتال الكفار لدخولهم في الإسلام، فإن وجدت أموال من التبرعات وغلة الأوقاف وما أشبه ذلك صرفت في هذا المشروع، فإن توقف ولم يوجد له إلا أموال الزكاة جاز صرفها فيه. انتهى.