أسئلة سيواجهها المجتمع الدولي بعد أن ينقشع غبار الحرب    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    عام قاس من الألم والتضحيات والمقاومة البطولية المفعمة بالأمل    المجلس الشعبي الوطني عضو ملاحظ دائم لدى برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    هادف : اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة حمل رؤية ومشروع مجتمعي للوصول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030    أوبك: توقعات بزيادة الطلب العالمي على الطاقة ب 24 بالمائة بحلول 2050    الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة    رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة    انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    رئيس الجمهورية : سيتم إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    تونس: انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 41 ألفا و870 شهيدا    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا    مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    الكشف عن قميص "الخضر" الجديد    محلات الأكل وراء معظم حالات التسمم    صدور مرسوم المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي    انطلاق الطبعة 2 لحملة التنظيف الكبرى للجزائر العاصمة    المعارض ستسمح لنا بإبراز قدراتنا الإنتاجية وفتح آفاق للتصدير    عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.. الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية    رئيس الجمهورية: الحوار الوطني سيكون نهاية 2025 وبداية 2026    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    البليدة..ضرورة رفع درجة الوعي بسرطان الثدي    سوق أهراس : الشروع في إنجاز مشاريع لحماية المدن من خطر الفيضانات    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية : ندوة عن السينما ودورها في التعريف بالثورة التحريرية    اثر التعادل الأخير أمام أولمبي الشلف.. إدارة مولودية وهران تفسخ عقد المدرب بوزيدي بالتراضي    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف، مولودية قسنطينة ونجم التلاغمة في المطاردة    تيميمون: التأكيد على أهمية التعريف بإسهامات علماء الجزائر على المستوى العالمي    بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    لبنان تحت قصف العُدوان    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    البنك الدولي يشيد بالتحسّن الكبير    العجز الدولي سيد الموقف بعد عدوان بيروت    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    استئناف نشاط محطة الحامة    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة
نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 08 - 2011

*هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ وما هو الوقت المناسب لإخراجها؟
* يقول العلامة عبد الكريم زيدان مجيباً عن هذا السؤال:
لبيان بعض أحكام زكاة الفطر نورد شروط وجوب زكاة الفطر ووقت أدائها والاختلاف الحاصل حول إخراجها قيمة بدلاً من الأصناف التي حددها الشارع الحكيم:
مشروعيتها وحكمتها
زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان، فالفطر هو سبب وجوبها، ولذلك أضيفت إليه.
وهي فرض، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وعلى هذا أجمع أهل العلم، قال ابن المنذر "أجمع ك من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض، وحكمتها إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة كما قال الفقهاء".
زكاة الفطر تجب على الذكور والإناث
وزكاة الفطر تجب على الذكور والإناث سواء كانوا صغاراً أو كباراً من المسلمين، في قول أهل العلم عامة لحديث ابن عمر.
شروط وجوب زكاة الفطر
يشترط لوجوبها أن يكون من تجب عليه وعنه مسلمين، فلا تجب على كافر ولا عن كافر، ولهذا اتفق العلماء على عدم وجوب زكاة الفطر على لمسلم عن زوجته الكافرة.
وكذلك يشترط على من تجب عليه زكاة الفطر أن يكون عنده ما يفضل عن قُوته وقوت عياله ليلة عيد الفطر ويومه، وأن يكون هذا الفاضل فاضلاً عن حاجاته وحاجات من يمونه (أي يقوم بنفقته) فلا يجب عليه بيع شيء مما يملك لإخراج زكاة الفطر من ثمنه، إذا كان الشيء مستغرقاً في حوائجه وحوائج من تلزمه نفقته أو مؤونته.
أما العقل والبلوغ فليسا من شرائط وجوب زكاة الفطر فتجب على الصغير والمجنون في مالهما، ويخرجها عنهما وليهما.
وقال محمد بن الحسن الشيباني والإمام زفر من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً "لا تجب عليهما لأن زكاة الفطر عبادة، والعبادة لا تجب على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة" ولكن أُجيب على ذلك بأنها ليست عبادة محضة، بل فيها معنى المؤونة فأشبهت زكاة الزروع، وهي تجب عليهما فكذا زكاة الفطر.
وكذلك وجود الصوم ليس بشرط لوجوبها حتى أن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه زكاة الفطر، لأن الأمر الشرعي بأدائها ورد مطلقاً من هذا الشرط، فلا يجوز تقييده به، ولأنها تجب على من لا يُطالب بالصوم وهو الصغير، فئن تجب على المكلف المفطر لعذر شرعي أولى.
متى تجب زكاة الفطر؟
عند الحنابلة والشافعية والمالكية على أحد القولين في مذهبهم: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان، وعند الحنفية وأبي ثور وداود: بطلوع الفجر من يوم الفطر وهو اليوم الأول من شوال.
وقت أداء زكاة الفطر
المستحب إخراجها وإعطائها إلى مستحقها يوم الفطر (اليوم الأول من شوال) وأن يكون الأداء قبل صلاة العيد، لأن النبي (ص) أمر بإخراجها وإيصالها إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وإن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين جاز.
وعند الشافعية: يجوز إخراجها من أول رمضان، ولو أخرها من وجبت عليه فلم يخرجها في يوم العقيد قبل الصلاة لم تسقط عنه وعليه إخراجها، لأن وقت أدائها هو وقت جميع العمر عند الحنفية، لأن وجه القربة فيها معقول، فلا يتعذر وقت الأداء فيها.
وعند الشافعية والحنابلة: إذا أخر إخراجها عن وقتها المستحب حتى فرغ الناس من الصلاة ثم أداها في يوم العيد فقد ترك الأفضل، أما إذا أخرها عن يوم العيد أي أخرها حتى خرج اليوم الأول من العيد فقد أثم وعليه القضاء ولم تسقط عنه الزكاة لأنها حق مالي وجب عليه وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت.
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
ظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، لا زكاة الأموال، ولا زكاة الأبدان (زكاة الفطر، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وهو مذهب الجعفرية.
واحتج المانعون بإخراج القيمة بأن إخراج القيمة بدلاً عن الأصناف الواردة في الحديث الشريف والتي تخرج من زكاة الفطر يعني ترك المفروض المنصوص عليه وهذا لا يجوز، فلا تجزئة القيمة كما لو أخرج الرديء مكان الجيد.
واحتج المجيزون إخراج القيمة أن وجوب المنصوص عليه من تمر وشعير وغيرهما، إنما جاء النص على هذه الأصناف لكونها أموالاً متقوِّمة على الإطلاق لا من حيث أنها أعيان معنية بهذه الأصناف، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة: دراهم أو دنانير أو عروضاً أو ما شاء.
وأيضاً فإن الواجب في الحقيقة هو إغناء الفقير في يوم العيد عن المسألة لقوله عليه الصلاة والسلام "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم" والإغناء يحصل بالقيمة بل ربما يكون الإغناء بها أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة من إعطائهم أحد الأصناف المنصوص عليها، وبهذا يتبين أن النص معلول بالإغناء فليس إذن في تجويز أداء زكاة الفطر بالقيمة مخالفة للنص.
القول الراجح
والراجح في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز لاسيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم ودنانير، والمدفوعة إليهم يسكنون المدن، فإن إعطاءهم نقوداً عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم، ويمكِّنهم من سِّد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر، إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه من قوت وغيره.
أما بغير حاجة ولا مصلحة راجحة، بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في الحديث الشريف، فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة وترجيحه هذا ينسحب على زكاة الأموال وزكاة الأبدان (زكاة الفطر).
فأساس جواز الأداء بالقيمة هو الحاجة والمصلحة، وهذا الأساس يختلف باختلاف الظروف والأماكن وأحوال الناس، فعلى المزكي ملاحظة ذلك لأن رعاية المصلحة المشروعة لها اعتبار في شرع الإسلام.
* الراجح في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز لاسيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم ودنانير، والمدفوعة إليهم يسكنون المدن، فإن إعطاءهم نقوداً عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم، ويمكِّنهم من سِّد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر، إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه من قوت وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.