الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    "حماس" تتهم الاحتلال بتعمّد خرق وقف إطلاق النار    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    ألمانيا تطالب الكيان الصهيوني برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    المائدة المستديرة لريادة الأعمال : الجزائر وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية    جمعية حقوقية صحراوية تطالب بضمان الحماية للشعب الصحراوي بالمدن المحتلة    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    الذكرى ال 31 لاغتيال الفنان عبد القادر علولة..سهرة ثقافية حول مسرح علولة والبحث العلمي    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    ملاكمة: الاتحادية الجزائرية تعتمد الاوزان الجديدة للاتحاد الدولي "وورلد بوكسينغ"    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة
نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 08 - 2011

*هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ وما هو الوقت المناسب لإخراجها؟
* يقول العلامة عبد الكريم زيدان مجيباً عن هذا السؤال:
لبيان بعض أحكام زكاة الفطر نورد شروط وجوب زكاة الفطر ووقت أدائها والاختلاف الحاصل حول إخراجها قيمة بدلاً من الأصناف التي حددها الشارع الحكيم:
مشروعيتها وحكمتها
زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان، فالفطر هو سبب وجوبها، ولذلك أضيفت إليه.
وهي فرض، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وعلى هذا أجمع أهل العلم، قال ابن المنذر "أجمع ك من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض، وحكمتها إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة كما قال الفقهاء".
زكاة الفطر تجب على الذكور والإناث
وزكاة الفطر تجب على الذكور والإناث سواء كانوا صغاراً أو كباراً من المسلمين، في قول أهل العلم عامة لحديث ابن عمر.
شروط وجوب زكاة الفطر
يشترط لوجوبها أن يكون من تجب عليه وعنه مسلمين، فلا تجب على كافر ولا عن كافر، ولهذا اتفق العلماء على عدم وجوب زكاة الفطر على لمسلم عن زوجته الكافرة.
وكذلك يشترط على من تجب عليه زكاة الفطر أن يكون عنده ما يفضل عن قُوته وقوت عياله ليلة عيد الفطر ويومه، وأن يكون هذا الفاضل فاضلاً عن حاجاته وحاجات من يمونه (أي يقوم بنفقته) فلا يجب عليه بيع شيء مما يملك لإخراج زكاة الفطر من ثمنه، إذا كان الشيء مستغرقاً في حوائجه وحوائج من تلزمه نفقته أو مؤونته.
أما العقل والبلوغ فليسا من شرائط وجوب زكاة الفطر فتجب على الصغير والمجنون في مالهما، ويخرجها عنهما وليهما.
وقال محمد بن الحسن الشيباني والإمام زفر من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً "لا تجب عليهما لأن زكاة الفطر عبادة، والعبادة لا تجب على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة" ولكن أُجيب على ذلك بأنها ليست عبادة محضة، بل فيها معنى المؤونة فأشبهت زكاة الزروع، وهي تجب عليهما فكذا زكاة الفطر.
وكذلك وجود الصوم ليس بشرط لوجوبها حتى أن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه زكاة الفطر، لأن الأمر الشرعي بأدائها ورد مطلقاً من هذا الشرط، فلا يجوز تقييده به، ولأنها تجب على من لا يُطالب بالصوم وهو الصغير، فئن تجب على المكلف المفطر لعذر شرعي أولى.
متى تجب زكاة الفطر؟
عند الحنابلة والشافعية والمالكية على أحد القولين في مذهبهم: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان، وعند الحنفية وأبي ثور وداود: بطلوع الفجر من يوم الفطر وهو اليوم الأول من شوال.
وقت أداء زكاة الفطر
المستحب إخراجها وإعطائها إلى مستحقها يوم الفطر (اليوم الأول من شوال) وأن يكون الأداء قبل صلاة العيد، لأن النبي (ص) أمر بإخراجها وإيصالها إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وإن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين جاز.
وعند الشافعية: يجوز إخراجها من أول رمضان، ولو أخرها من وجبت عليه فلم يخرجها في يوم العقيد قبل الصلاة لم تسقط عنه وعليه إخراجها، لأن وقت أدائها هو وقت جميع العمر عند الحنفية، لأن وجه القربة فيها معقول، فلا يتعذر وقت الأداء فيها.
وعند الشافعية والحنابلة: إذا أخر إخراجها عن وقتها المستحب حتى فرغ الناس من الصلاة ثم أداها في يوم العيد فقد ترك الأفضل، أما إذا أخرها عن يوم العيد أي أخرها حتى خرج اليوم الأول من العيد فقد أثم وعليه القضاء ولم تسقط عنه الزكاة لأنها حق مالي وجب عليه وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت.
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
ظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، لا زكاة الأموال، ولا زكاة الأبدان (زكاة الفطر، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وهو مذهب الجعفرية.
واحتج المانعون بإخراج القيمة بأن إخراج القيمة بدلاً عن الأصناف الواردة في الحديث الشريف والتي تخرج من زكاة الفطر يعني ترك المفروض المنصوص عليه وهذا لا يجوز، فلا تجزئة القيمة كما لو أخرج الرديء مكان الجيد.
واحتج المجيزون إخراج القيمة أن وجوب المنصوص عليه من تمر وشعير وغيرهما، إنما جاء النص على هذه الأصناف لكونها أموالاً متقوِّمة على الإطلاق لا من حيث أنها أعيان معنية بهذه الأصناف، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة: دراهم أو دنانير أو عروضاً أو ما شاء.
وأيضاً فإن الواجب في الحقيقة هو إغناء الفقير في يوم العيد عن المسألة لقوله عليه الصلاة والسلام "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم" والإغناء يحصل بالقيمة بل ربما يكون الإغناء بها أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة من إعطائهم أحد الأصناف المنصوص عليها، وبهذا يتبين أن النص معلول بالإغناء فليس إذن في تجويز أداء زكاة الفطر بالقيمة مخالفة للنص.
القول الراجح
والراجح في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز لاسيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم ودنانير، والمدفوعة إليهم يسكنون المدن، فإن إعطاءهم نقوداً عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم، ويمكِّنهم من سِّد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر، إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه من قوت وغيره.
أما بغير حاجة ولا مصلحة راجحة، بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في الحديث الشريف، فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة وترجيحه هذا ينسحب على زكاة الأموال وزكاة الأبدان (زكاة الفطر).
فأساس جواز الأداء بالقيمة هو الحاجة والمصلحة، وهذا الأساس يختلف باختلاف الظروف والأماكن وأحوال الناس، فعلى المزكي ملاحظة ذلك لأن رعاية المصلحة المشروعة لها اعتبار في شرع الإسلام.
* الراجح في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز لاسيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم ودنانير، والمدفوعة إليهم يسكنون المدن، فإن إعطاءهم نقوداً عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم، ويمكِّنهم من سِّد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر، إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه من قوت وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.