أكّد بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية أمس الأوّل التزايد الواضح في عدد المدارس الخاصّة بالجزائر، والتي ارتفعت من 119 سنة 2008 إلى 179 مدرسة خاصّة عبر 16 ولاية خلال 2010، وصل عدد التلاميذ الذين تضمّهم في مختلف أطوارها إلى أكثر من 31 ألف تلميذ· كما أشار الوزير بالمناسبة إلى تصدّر العاصمة القائمة بحيازتها على 112 مؤسسة تعليمية، تليها تيزي وزو ب 13 ثمّ وهران ب 9 مدارس· وقدّم الوزير في ردّه على سؤال أحد نوّاب المجلس الشعبي الوطني يتعلّق بتنظيم فتح وتسيير ومراقبة المؤسسات التربوية الخاصّة، استعرضا شاملا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمدارس الخاصّة للتربية والتعليم، والتي عرفت الأحكام المنظّمة لها ثلاثة مراحل· حيث تتمثّل المرحلة الأولى - حسبه - في تعديل الأمر رقم 76-35 المؤرّخ في 16 أفريل 1976 المتضمّن تنظيم التربية والتكوين بأمر صدر سنة 2003 ورفع احتكار الدولة بإنشاء مؤسسات التعليم الخاصّة تبع بمرسوم تنفيذي سنة 2004 فرض على هذه المؤسسات التكيّف مع أحكام المرسوم قبل الدخول المدرسي لسنة 2005· أمّا المرحلة الثانية فقد تمّ فيها صدور الأمر رقم 05-07 المؤرّخ في 23 أوت 2005، والذي يحدّد القواعد العامّة التي تحكم التعليم في المؤسسات الخاصّة، تلاه مباشرة مرسوم آخر كنصّ تطبيق يحدّد شروط إنشاء هذه المؤسسات وفتحها ومراقبتها· وتتعلّق المرحلة الثالثة والأخيرة بصدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرّخ في 23 جانفي 2008، والذي تمّ فيه تخصيص الفصل الخامس من الباب الثالث لمؤسسات التربية والتعليم الخاصّة في مواده من 57 إلى 65، وأشار في هذا الصدد إلى أن النصوص التطبيقية المتعلّقة بهذه المؤسسات، والتي سبقت هذا القانون لا تختلف في روحها وأبعادها عمّا جاءت به أحكام القانون التوجيهي بهذا الخصوص ولا تتناقض معه البتّة· وذكر الوزير بالمناسبة أن هذه النصوص معتمدة وسارية المفعول إلى أن يصدر النصّ التنظيمي تطبيقا للمادة 57 من القانون التوجيهي ضمن سلسلة النصوص التطبيقية لهذا القانون، والتي صدر منها إلى حدّ الآن 4 مراسيم تنفيذية· من جهة أخرى، وفي ردّه على سؤال آخر حول عدم استفادة الأعوان الاقتصاديين من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية والمسؤولية في إطار النّظام التعويضي الخاصّ بمستخدمي قطاع التربية، أكّد بن بوزيد أن الأمر يتوقّف على المهام وطبيعة الخدمة المؤدّية من قبل الموظّف بحكم أن هاتين المنحتين تقدّمان على أساس المهام التربوية والبيداغوجية المحضة التي ليست ضمن اختصاص أسلاك المصالح الاقتصادية· وحسب ردّ الوزير، فإن هذه المنح تمّ تخصيصها للأسلاك التي أوكلت لها المهام البيداغوجية فقط لا غير، وهذا معمول به طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 24 فيفري 2010 المؤسس للنّظام التعويضي للموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصّة بالتربية الوطنية، مشدّدا على أن للهيئة البيداغوجية منحها الخاصّة وليس من المنطقي إعطاء منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية لمن لا يدرس ولا يمارس العمل التعليمي، مشيرا إلى أن وزارة التربية تسهر على أن يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه وعلى ألا يكون تداخل بين المهام والصلاحيات، مذكّرا بأن نسبة الزّيادة في الأجور التي استفاد منها أعوان المصالح الاقتصادية معتبرة مقارنة براتبهم السابق·