سؤال وجواب في فقه الدين والحياة إعداد الشيخ: يوسف قويدر جلول س: ما حكم صيام شهر رمضان، وما حكم من أنكره، أو أقر بوجوبه ولم يصمه ؟ ج: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن صيام رمضان فرض وأنه ركن من أركان الإسلام، قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) وقال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان). وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان، فمن أنكر وجوبه لا يكون مسلما، ومن أقر بوجوبه ولم يصمه من غير عذر يحبس ويضرب ويعزر ويمنع من الإفطار فقد أتى إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل نشوان قد شرب الخمر في رمضان فقال له: (ويلك وصبياننا صيام، ثم أمر به فضرب ثمانين سوطا، ثم سيره في الشام). **س: ما حكم من علم بالصوم نهارا هل يجب عليه الإمساك بقية اليوم أم يفطر ؟ ج: من أصبح مفطرا لم يعلم بثبوت الشهر ثم علم نهارا بثبوته فعليه أن يكف عن المفطرات بقية اليوم ويجب عليه القضاء ولا تلزمه الكفارة إن أكل بعد علمه بالصيام لأنه أكل متأولا، أما إذا قصد انتهاك حرمة الشهر فعليه الكفارة. *س: هل للصوم أركان ؟ الصوم له ركنان النية والكف عن المفطر: 1- النية سواء كان الصوم فرضا أو نفلا لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) ويشترط في النية أن تكون مبيتة من الليل قبل الفجر ولا يجزي تقديمها قبل الليل ولا تأخيرها بعد الفجر لحديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) وجوز بعض العلماء حصول النية عند الفجر لقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ولأن الأصل في النية أن تقارن أول العبادة وإنما جوزوا تقديمها في الصوم لمشقة الإتيان بها عند الفجر تماما. ولا يجزي في صوم التطوع النية بعد الفجر لعموم النفي في قوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له (فهو شامل للنفل والفرض، وأما حديث عائشة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وسؤاله عن الطعام ثم قال حين لم يجد (إني إذا صائم) فيمكن حمله على معنى: إني إذا مستديم للصوم: وسؤاله عن الطعام إنما هو سؤال المتفقد لأهله , ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام من الليل ثم فكر في الإفطار فلما لم يجد طعاما أخبر عن استدامته للصوم الذي بدأه من الليل وبذلك تنسجم الأدلة. ولا بد في النية من الجزم فلا يصح الصوم مع التردد في النية ولذلك فإن من صام يوم الشك ليحتاط به لرمضان لا يكفيه ولو تبين فيما بعد أنه بالفعل من رمضان. 2- الكف عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل). * إمام أستاذ بمسجد السلام ولاية عين الدفلى للتواصل معنا عبر الإيمايل هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته أو صفحة الفايسبوك: https://www.facebook.com/abouassem.kouiderdjelloul