مهدّدون بعقوبات تصل إلى سبع سنوات سجنا * القاضي استجوب 37 متّهما في أقلّ من ساعة اِلتمس ممثّل الحقّ العام لدى الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 07 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية على (ب. سليم)، المدير الأسبق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف، و05 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج على (ن. الطاهر)، المدير الذي خلفه، و04 سنوات لرئيسة مصلحة البناء (د. فاطمة الزهراء) المتابعة بالتزوير في محرّرات عرفية، فيما طالب بتوقيع عقوبة 03 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حقّ المقاول (م. الحاج) رفقة بقّية المقاولين، وعامين حبسا نافذا لمسيّري مكاتب الدراسات وأعضاء لجنة تقييم العروض لضلوعهم في جرائم فساد أدّت إلى تبديد 30 مليار سنتيم من خلال التلاعب بميزانية عدّة مشاريع من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال إضافية وهمية، والتي طالت كلاّ من مشروع الصرف الصحّي والملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية. شدّد النائب في مرافعته على أن الصفقات تمّت بصفة قانونية، غير أن تأخّر تسديد غرامات أخّر الأشغال والملحقات الإضافية التي مكّنت بعض المقاولين من الاستفادة من ملاحق إضافية بنسبة 80 بالمائة من قيمة الصفقات، والتي تعتبر قيمة صفقة وليس قيمة ملحق أشغال إضافية وصلت إلى أزيد من 33 مليون دج رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية لظروف قاهرة، ما تسبّب في خسائر فادحة للخزينة العمومية. جرائم فساد كبيرة أوضح النائب العام أن إحالة القضية على محكمة القطب الجزائي المتخصّص دليل على ارتكاب المتّهمين جرائم فساد كبيرة تتعلّق بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة فيها والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات عرفية والقيام باختلاس مبالغ مالية كبيرة من المال العام، مشيرا إلى أن الجرائم ثابتة في حقّ المتّهمين بناء على وثيقتين، الأولى تقرير المفتشية العامّة للمالية التي تراقب التسيير المالي والحساب لأموال الدولة، أمّا الثانية فهي الخبرة القضائية التي حدّدت مسؤولية كلّ متّهم في ضياع 30 مليار سنتيم. وأكّد ممثّل الحقّ العام أن المتّهمين خالفوا قانون الصفقات العمومية، حيث جمع المدير الأسبق (ب. سليم) بين عضوية لجنة فتح الأظرفة ولجنة العروض، فضلا عن أن المقاولين قدّموا عروضا مالية مطابقة للعرض المالي الذي اقترحته العدالة، ما يعني أنه تمّ تسريب الصفقات. وتبيّن خلال جلسة محاكمة المتّهمين ال 37، والتي تمّت في أقلّ من ساعة رغم أن المحاكمة الأولى استمرّت في (سيدي امحمد) 16 ساعة، أن الخروقات المسجّلة بدأت من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النّهائي للمشاريع، بالإضافة إلى اكتشاف عدّة عمليات تزوير في محاضر الفتح والتقييم بالسجِّلات الرسمية، وتتعلّق بجملة المشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطّية، إضافة إلى منح صفقة تهيئة الشطر الخارجي للمشروع دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض، علما بأن قرار اللّجنة في منح المشروع من عدمه حاسم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية، خاصّة بعد عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين، وهو ما يعتبر خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية. متّهمون ينكرون أفاد المتّهم (ب. سليم)، المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف، بأن إبرام الصفقات من صلاحيات اللّجنة الولائية، وأن مهمّته كانت تنحصر في مراقبة القانون الداخلي للمديرية، وقد كان يطلع الوالي عبر إرساليات رسمية جميع الصفقات، ليواجهه القاضي بالملحقات المالية التي تمّ رصدها في أشغال إضافية مسّت ما نسبته 80 بالمائة وعدم تمريرها على لجنة التقييم، فضلا عن عدم احتساب غرامات التأخير وصبّها في الخزينة العمومية، ليصرّح: (قمت ب 500 صفقة وإعادة بناء مدينة كاملة تعرّضت للهدم خلال زلزال الأصنام، وأن ما يحدث في مثل هذه المشاريع أن تمرّ بعدّة مراحل، الأولى متعلّقة بمشروع تهيئة المياه، الثانية بتسطيح الأرضية والثالث بالتزفيت، وبالتالي فالمرحلة الثالثة للمشروع لا يمكن مباشرتها إلاّ بعد انتهاء المرحلتين السابقتين، ما يمنعنا من تطبيق غرامات التأخير لأن الأمر خارج عن نطاق المقاول، على العكس فالقانون كان يمنحه حقّ الإعفاء، كما نستدعي كلاّ من المير والمصالح الولائية من أجل تثبيت المؤسسة)، ليضيف أن التعامل مع المقاولين كان بأوامر الخدمة، منتقدا الخبرة القضائية كون الخبير اعتمد فقط على الملفات الإدارية وليس التقنية. من جهتهم، باقي المتّهمين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، قبل أن تنطلق مرافعات هيئة الدفاع التي طالبت بإبعاد التهم الموجّهة إليهم.