نظرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس في ملف التلاعب بعقود بيع العقار ومداخيل الدولة بمفتشية الضرائب بالمرادية التي توبع فيها رئيسيها السابقين المتابعين بجرم سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منح غير مستحقّة، والتزوير استعمال المزوّر في الفترة الممتدّة ما بين 1992 إلى غاية 2009، أين اعتمد المتّهمون في تسييرها لعقود بيع العقار على التزوير والتغليط في تقارير وتصريحات قدّمت للمديرية تمكّن من خلالها صاحب شركة التجارة بالجملة للأقمشة والخيوط من الحصول على قروض بنكية من القرض الشعبي الجزائري بصفة غير قانونية· مثول المتّهمين أمس جاء بعد استئنافهما لحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، حيث كشفت جلسة المحاكمة الطرق المشبوهة التي تمكّن من خلالها المتّهم الثالث صاحب شركة فونيتاكس من الحصول على قرض بنكي دون وجه حقّ. حيث جاء في الملف أن المتّهم الأوّل الذي تولّى أمور المفتشية من 1992 إلى 2004، ثمّ الثاني الذي خلفه الى غاية 2009 تاريخ إيداع الشكوى ضدهما، قاما بالتأشير على معطيات واردة في بجدول الميزانية الخاص بالشركة المذكورة من أجل حصول الأخيرة على قروض بنكية رغم أنها لا تملك صفة التاجر. وقد قام المتّهم الثاني مثلا بين سنتي 2005 و2007 بالتأشير على جداول هذه الشركة التي تبيّن أنها مزوّرة لذات الغرض· كما جاء في الملف أيضا أن الجداول المودعة على مستوى البنك زور فيها رقم الأعمال وقيمة الربح الخام، إضافة إلى تضمنها تصريحات أمام مديرية الضرائب مزورة، هذا إلى جانب أن وصل إيداع السجّل التجاري الخاصّ بالشركة المذكورة إلى جانب أخرى خاصّة بنقل المسافرين ذكرت في الملف لكن التحقيقات لم تشملها، والتي جاء الرقم الجبائي الخاص بكل واحد غير مطابق للرقم الجبائي الخاص بهذا النشاط، هذا فضلا عن التلاعب بعقود بيع عقارات التي لم يعثر عليها. وقد أشار دفاع مديرية الضرائب لسيدي امحمد إلى التلاعب بالمال العام خلال عهدتي الرئيسين المتابعين، على غرار عدم متابعتهما لعمليات حصر مداخيل الدولة والتحصيل الضريبي وتجاوزات خطيرة أهدرت فيما تعلّق بالملف الحالي ما يفوق ال 60 مليون دج، فقط عبر التزوير الذي طال وثائق الشركة المقدمة إلى مديرية الضرائب، بما يخدم صاحب الشركة، غير أن الأخير الذي حوكم من أجل التزوير واستعمال المزوّر واتهم بإيداعه تقريرا دون حيازته على سجّل تجاري من أجل الحصول على قروض بنكية، أنكر المنسوب إليه هو الآخر، غير أن المتّهمين أنكروا بشدّة الوقائع المنسوبة إليهم، ما جعل ممثّل الحقّ العام يلتمس تسليط أقصى عقوبة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار·