عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قضية تزوير محررات عمومية بتزييف إقرارات واستعمال محررات عمومية مزورة، التي تورطت فيها المتهمة (س.ز) وموثق توفي خلال إمضائه لفترة عقوبته في السجن بعد تزويره عقد هبة شقة للمتهمة الرئيسة تعود ملكيتها لوالدتها في الوقت الذي كانت هذه الأخيرة قد باعت الشقة لمحام ب 100 مليون. القضية عادت بعد الطعن في النقض لدى المحكمة من طرف المتهمة، التي سبق وأن أدينت من طرف هيئة المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1996، حينما قامت والدتها ببيع شقة تملكها بالأحراش للضحية، وهو المحامي (ب. محمد) بمبلغ 100 مليون. وحسب الضحية فإن أخت المتهمة كانت حاضرة أثناء عملية البيع، وتبين أن الشقة غير مرهونة بعد أن تم استخراج شهادة السلبية من المحافظة العقارية. كما أن أم المتهمة التي تأسست كطرف مدني قبل وفاتها (س. حورية) كانت في كامل قواها العقلية، ولكن وبعد تشهير العقد وقيام المحامي بالشروع في ترميم الشقة، تفاجأ برسالة من المتهمة اعتُبرت كإعذار عما يقوم به، تطالبه بإخلاء الشقة لأنها محل هبة للمتهمة »زوليخة«، التي قدّمت عقد هبة محرر لدى الموثق (ب. ن)، تؤكد من خلاله أن والدتها منحتها الشقة، لتقوم بدورها وفي نفس الوقت، بتحرير هبة لأبنائها. وهنا قام المحامي بإيداع شكوى بعد أن عاود التأكد أمام المحافظة العقارية من خلال شهادة السلبية، بأن الرهن العقاري صاف من أي هبات أو بيع لأشخاص آخرين، حيث تحركت القضية، وأكدت من خلالها والدة المتهمة أنها لم تقم بإبرام عقد هبة للمتهمة، وأنها باعت الشقة للضحية، وطلبت التأسس كطرف مدني ضد ابنتها، التي حاولت أمس الهروب من المسؤولية الجزائية، مؤكدة أن والدتها فقدت عقلها، ولم تكن تعي ما كانت تقوم به، إلا أن شهادة أخت المتهمة، التي أكدت أمام قاضي التحقيق، أن والدتها باعت الشقة ولم تهبها لأي أحد، جاءت ضد المتهمة، إلى جانب الشهود الذين تناقضوا في تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة حول وقت ذهابهم إلى الموثق لإبرام العقد سنة 1995. ممثل الحق العام من جهته أبرز ستة دلائل في مرافعته كانت كافية لمطالبته بالتماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمة، معتبرا أن مخبر الشرطة العلمية أكد وجود تزوير في توقيع الضحية حورية والدة المتهمة، وهو ما كشف التلاعب الحاصل في عقد الهبة المرهون.