حدّد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الضريبة الجزافية المطبّقة على الأموال المودعة لدى البنوك من طرف الأشخاص المعنويين بنسبة 7 بالمائة والذين يمكنهم تحويل رؤوس أموالهم من الدائرة الموازية نحو البنوك. وينصّ قانون المالية التكميلي في مادته ال 43 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 40 على: (يؤسّس برنامج للامتثال الجبائي الادراي وتكون الأموال المودعة في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته محلّ إخضاع جزافي يحرر بمعدل نسبته 7 في المائة). ويوضّح النص الذي درسه وصادق عليه الاربعاء الماضي مجلس الوزراء أن هذه الاجراءات تندرج في إطار برنامج الامتثال الضريبي الطوعي الذي حدّد آخر أجل لتنفيذه في 31 ديسمبر 2016. ويؤكّد قانون المالية التكميلي 2015 أنه (يجب أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع ولا ترتبط بأيّ فعل يجرمه قانون العقوبات والتشريع المنظّم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).