وفق نصّ قانوني جديد تقليص حالات الحبس المؤقّت صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نصّ قانوني جديد يخصّ الإجراءات الجزائية شمل إجراءات جديدة تقلّص من حالات اللّجوء إلى الحبس المؤقّت. يتعلّق ذلك بالأمر رقم 15-02 المؤرّخ في 23 جويلية 2015 المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 8 جوان 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية الذي شمل إجراءات جديدة جاءت لتقلّص من حالات اللّجوء إلى الحبس المؤقّت وهو المطلب الذي كان قد رافع من أجله العديد من الحقوقيين الذين لطالما شدّدوا على أنه من غير المعقول إبقاء المتّهم محبوسا مع عدم محاكمته لعدّة سنوات. وفي هذا الإطار نصّت المادة 124 من نصّ القانون على أنه (لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتّهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقّتا إذا كان الحدّ الأقصى للعقوبة المقرّرة في القانون هو الحبس لمدّة تساوي أو تقلّ عن ثلاث سنوات). وتستثنى من ذلك الجرائم التي نجمت عنها وفاة إنسان أو التي أدّت إلى إخلال ظاهر بالنّظام العام وفي هذه الحالة (لا تتعدّى مدّة الحبس المؤقّت شهرا واحدا غير قابل للتجديد). أمّا فيما يخص الحالات غير المنصوص عليها في المادة المذكورة فإنه (لا يجوز أن تتجاوز مدّته أربعة أشهر في مواد الجنح) يجوز لقاضي التحقيق تمديدها مرّة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى (إذا ما تبيّن أنه من الضروري إبقاء المتّهم محبوسا) يضيف النص ذاته. أمّا فيما يتعلّق بالجنايات فقد حدّد القانون مدّة الحبس المؤقّت بأربعة أشهر يمكن تمديدها مرّتين لمدّة أربعة أشهر في كلّ مرّة وثلاث مرّات لمدّة أربعة أشهر في كلّ مرّة إذا ما تعلّق الأمر بجنايات معاقب عليها بمدّة تساوي أو تفوق عشرين سنة أو بالسجن المؤبّد أو بالإعدام. وفي حال أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتّخذ إجراءات لجمع أدلّة أو تلقّي شهادات خارج التراب الوطني كانت نتائجها حاسمة لإظهار الحقيقة يمكن لغرفة الاتّهام تمديد الحبس المؤقّت لمدّة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرّات.