الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الجزائر تتضامن مع ميانمار    عيد الفطر المبارك: رئيس مجلس الأمة يهنئ الشعب الجزائري والأمة الاسلامية    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    فرنسا: بدء مسيرة من أجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية    الشباب يتأهّل    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره التركي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل: تمديد آجال المشاركة إلى غاية 8 أبريل القادم    المرصد الوطني للمجتمع المدني يخصص يومي الخميس والسبت لاستقبال الجمعيات    تجارة: تحديد شروط سير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية    منظمة حقوقية تدين منع الاحتلال المغربي مجددا لوفد دولي من زيارة الصحراء الغربية    فلسطين: أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال الصهيوني يواجهون جرائم منظمة وممنهجة    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    تجارة : تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة بموجب قرار وزاري مشترك    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    شهر التراث: إطلاق الطبعة ال1 لمسابقة "ماراتون التصوير الفوتوغرافي لولاية الجزائر"    حوادث الطرقات تخلف 6 قتلى و442 جريحاً    هطول أمطار رعدية في 10 ولايات    سوق اهراس : وزير الشباب والرياضة يعاين عدة مشاريع ويتفقد قطاعه    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الأمن المائي.. الجزائر تربح المعركة    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    نحو تنظيم ملتقى "المسرح والذاكرة" وإنشاء شبكة توزيع العروض    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    بوغالي وقوجيل يعزّيان في وفاة الفنان حمزة فيغولي    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    الجزائر تُكرّم حفظة القرآن    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانوني جديد يقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت
نشر في النهار الجديد يوم 28 - 07 - 2015

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية نص قانوني جديد يخص الإجراءات الجزائية شمل إجراءات جديدة تقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت. و يتعلق ذلك بالأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي شمل إجراءات جديدة جاءت لتقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت وهو المطلب الذي كان قد رافع من اجله العديد من الحقوقيين الذين لطالما شددوا على أنه من غير المعقول إبقاء المتهم محبوسا مع عدم محاكمته لعدة سنوات. و في هذا الإطار, نصت المادة 124 من نص القانون على أنه "لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات". و يستثنى من ذلك الجرائم التي نجمت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام, و في هذه الحالة "لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد". أما فيما يخص الحالات غير المنصوص عليها في المادة المذكورة فإنه"لا يجوز أن تتجاوز مدته أربعة أشهر في مواد الجنح", يجوز لقاضي التحقيق تمديدها مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى "إذا ما تبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا", يضيف النص ذاته. أما فيما يتعلق بالجنايات, فقد حدد القانون مدة الحبس المؤقت بأربعة أشهر يمكن تمديدها مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة, و ثلاث مرات لمدة أربعة أشهر في كل مرة إذا ما تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بمدة تساوي أو تفوق عشرين سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام. و في حال أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني كانت نتائجها حاسمة لإظهار الحقيقة فيمكن لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرات. كما تعرض نص القانون إلى الجانب المتعلق بالرقابة القضائية و مختلف إجراءاتها على غرار المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير الخاصة بعدم مغادرة الحدود الإقليمية و عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق و الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع بهم. و على صعيد آخر, تضمن النص القانوني ذاته فصلا آخر خصص للشق المتعلق بحماية الشهود و الخبراء و الضحايا الذين "تكون حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو سلامة أفراد عائلاتهم و أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد". و من أهم هذه التدابير ضمان الحماية الجسدية المقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته و أقاربه و وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه و كذا تغيير مكان إقامته و منحه مساعدة اجتماعية أو مالية" و غيرها. و بالموازاة ما كل ذلك, يستفيد المعني من إجراءات أخرى إجرائية من بينها حفظ المعلومات السرية الخاصة به حيث يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي بالحبس من "ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دينار".
موضوع : نص قانوني جديد يقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.