صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية نص قانوني جديد يخص الإجراءات الجزائية شمل إجراءات جديدة تقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت. و يتعلق ذلك بالأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي شمل إجراءات جديدة جاءت لتقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت وهو المطلب الذي كان قد رافع من اجله العديد من الحقوقيين الذين لطالما شددوا على أنه من غير المعقول إبقاء المتهم محبوسا مع عدم محاكمته لعدة سنوات. و في هذا الإطار, نصت المادة 124 من نص القانون على أنه "لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات". و يستثنى من ذلك الجرائم التي نجمت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام, و في هذه الحالة "لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد". أما فيما يخص الحالات غير المنصوص عليها في المادة المذكورة فإنه"لا يجوز أن تتجاوز مدته أربعة أشهر في مواد الجنح", يجوز لقاضي التحقيق تمديدها مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى "إذا ما تبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا", يضيف النص ذاته. أما فيما يتعلق بالجنايات, فقد حدد القانون مدة الحبس المؤقت بأربعة أشهر يمكن تمديدها مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة, و ثلاث مرات لمدة أربعة أشهر في كل مرة إذا ما تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بمدة تساوي أو تفوق عشرين سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام. و في حال أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني كانت نتائجها حاسمة لإظهار الحقيقة فيمكن لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرات. كما تعرض نص القانون إلى الجانب المتعلق بالرقابة القضائية و مختلف إجراءاتها على غرار المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير الخاصة بعدم مغادرة الحدود الإقليمية و عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق و الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع بهم. و على صعيد آخر, تضمن النص القانوني ذاته فصلا آخر خصص للشق المتعلق بحماية الشهود و الخبراء و الضحايا الذين "تكون حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو سلامة أفراد عائلاتهم و أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد". و من أهم هذه التدابير ضمان الحماية الجسدية المقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته و أقاربه و وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه و كذا تغيير مكان إقامته و منحه مساعدة اجتماعية أو مالية" و غيرها. و بالموازاة ما كل ذلك, يستفيد المعني من إجراءات أخرى إجرائية من بينها حفظ المعلومات السرية الخاصة به حيث يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي بالحبس من "ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دينار". موضوع : نص قانوني جديد يقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0