إقامة محمية يحدّدها قاضي التحقيق لكل المتابعين في قضايا الإرهاب رفعت السّلطات رسميا حالة الطّوارئ المعلنة، منذ أكثر من 19 سنة، بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 93/02 المؤرخ في14 شعبان 1413 الموافق ل 6 فيفري 1993، المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخ في 9 فيفري 1992، بعد أن أعلن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، أنّ قرار رفع حالة الطوارئ رسميا، سيكون بصدور القرار في الجريدة الرسمية. وقرّرت السلطات بالمقابل، إقرار تدابير جديدة ضمنتها في قانون الإجراءات الجزائية، في إطار الحفاظ على الأمن العام، ومواجهة أية طوارئ قد تحدث في مجال محاربة الإرهاب، وكذا التعامل مع الموقوفين في هذا الصدد، حيث تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع إلى التزام أو عدة التزامات، كانت مدرجة سابقا، في قانون الإجراءات الجزائية، فضلا عن أخرى تم إقرارها بموجب رفع حالة الطوارئ، حيث يمكن للمتهم في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذنه، حيث يكلف قاضي التحقيق في هذا المقام الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ ''هذا الإلتزام'' وضمان حماية المتهم، وشدّد المرسوم على أنّه لا يؤمر بهذا الإلتزام إلاّ في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، ولمدّة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدّة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد، في وقت يؤكد القانون في المادة 125 منه، أنّه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر، في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124، حيث وفي حال ما إذا تبين أنّه من الضروري تمديد الحبس، يمكن لقاضي التحقيق أن يمده بقرار خاص، تبعا لعناصر التحقيق، يصدره بناء على طلب مسبب كذلك من وكيل الدولة، ولا يصوّغ أن يمتد الحبس في كل مرة إلى أكثر من أربعة أشهر. وبحسب ما ورد في أمرية الرئيس، فإن كل من يفشي أية معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية، يتعرض للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق، ويمكن لقاضي التحقيق بالمناسبة عن طريق قرار مسبب، إضافة أو تعديل التزام من الإلتزامات المنصوص عليها. وفي إطار رفع حالة الطوارئ، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي، وتشكيلاته للإستجابة إلى مكافحة الإرهاب والتخريب، حسبما نص عليه الأمر رقم 11/03 المعدل والمتمم للقانون رقم 91/23، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني، بمقتضى مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار محاربة الإرهاب والتخريب.