عريبي تساءل عن سبب رفض ملفاتهم رغم اعتراف القانون بهم ملف العسكريين المشطوبين بسبب عجز صحّي يقود سلاّل إلى المساءلة البرلمانية طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي أمس الوزير الأوّل بإعادة النّظر في وضعية العسكريين المشطوبين من الجيش بسبب عجز غير منسوب إلي الخدمة والذين تمّ رفض ملفاتهم من طرف اللّجان الطبّية العسكرية وتمّ حرمانهم من الحصول على التعويضات والمعاشات التي ينصّ عليها القانون. أكّد عريبي سؤال شفهي وجّهه ل عبد المالك سلاّل أن هناك عشرات الشكاوى يتمّ إيداعها من طرف العسكريين المشطوبين بسبب العجز غير المنسوب إلى الخدمة سواء كانوا احتياطيين أو متعاقدين أو طلبة عاملين تصف المعاناة والتهميش والإقصاء الممنهج لحقّهم الطبيعي والقانوني في الاستفادة من الامتيازات المكفولة قانون موضّحا أنه تسجّل يوميا حالات الرّفض المتواصلة وغير القانونية والمخالفة لقانون التسوية رقم 202/2011 ونصّ المادة 72 و73 من قانون المعاشات العسكري الذي يوضّح الحقّ في المعاش والعجز. وتنصّ المادتان بوضوح على تسوية الملفات والوضعيات مهما كان المرض مزمنا أو عضويا أو نفسيا أو تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو كان نتيجة لعاهات غير منسوبة للخدمة أو أن يكون المرض متعلّقا وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمّت بعد 90 يوما من الخدمة الفعلية وقبل 30 يوما يلي تسريح العسكري باستثناء الرموز الأربعة التي تتعارض مع قوانين الجيش وخاصّة رمز المخدّرات الانتحار والشذوذ الجنسي غير أنه في الواقع حدوث إقصاء بالجملة ونسب متفاوتة لحالات الرّفض بالنّسبة للاحتياطيين والمتعاقدين في صفوف ما يدفع إلى التساؤل عن مصير الطلبة والعاملين من هذه التسوية؟ وسبب إقصاء الكثير من الملفات دون سبب واضح أو ردّ قانوني مبرّر. وأشار عريبي إلى أن تبريرات الرّفض من جهات المعنية أرجعتها إلى أن الاستفادة أو الرّفض ترجع إلى السلطة التقديرية للطبيب العسكري الذي يدرس الملفات وهذا يتعارض مع الوثائق التي أصدرتها وزارة الدفاع في حقّ المعنيين فكيف لعسكري قبل وجنّد عن طريق لجنة طبّية عسكرية متكوّنة من خبراء طبّيين دكاترة وارتدى البذلة العسكرية وأدّى مهامه على أحسن وجه يشطب بعد مرور وقت معيّن عن طريق نفس اللّجنة الطبّية العسكرية بسبب عجز غير منسوب إلى الخدمة وكون هذا المرض غير مصنّف لديهم في حين كان هذا العسكري يسدّد في اشتراكات الضمان الاجتماعي طيلة فترة الخدمة لحمايته من الأخطار التي تقع له مستقبلا؟ وتساءل عريبي: (أين نحن من قانون التأمينات الاجتماعية؟ كيف يوجّه هذا المشطوب إلى الحياة المدنية كونه معفى بسبب طبّي ويرفض أيضا من الحياة العملية بسبب عجزه الطبّي المدوّن في وثائقه؟ رغم أنه لديه كامل الحقوق المنصوص عليها في القانون 83 / 11 المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية لا سيّما المادة 96 منه؟) قبل أن يتطرّق ممثّل الشعب إلى الملفات التي لم تدرس منذ سنة 2011 و2012 والتي يبقى مصيرها مجهولا كونها ملفات تنقصها وثائق أو ملفات مفقودة تعذر دراستها داعيا إلى الكشف عن مصيرها. كما عرّج ممثّل الشعب في سؤاله إلى تجميد قانون الأثر الرجعي منذ صدور قانون التسوية الذي ينصّ على الاستفادة منه أي منذ صدور قانون التسوية رقم 202/2011 رغم أن هناك من استفاد منه ومن نفس الحالات المنسوبة سنة 2014 وإلى ملف أفراد التعبئة الذين تمّت تسويتهم وطلب منهم ملفات طبّية جديدة لغرض استفادتهم من نسبة العجز والتقاعد العسكري تطبيقا لنصّ القانون الخاصّ بهم قبل أن يتمّ شطب البعض منهم بسبب عجز غير منسوب للخدمة. وطالب عضو لجنة الدفاع الوطني الوزير الأوّل بتفسير التناقض والغموض والتمييز في التعامل مع حالة هذه الفئة ولماذا لا يتمّ تفعيل وتنفيذ المادة 72 و73 من قانون المعاشات العسكري التي توضّح وتبيّن الحقّ في التسوية لغير المنسوبين؟ وهل ستتمّ التسوية الجماعية لكلّ العسكريين غير المنسوبين (متعاقدين احتياطيين وطلبة وعاملين) المستندة ملفاتهم إلى تقارير طبّية عسكرية؟ مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة تحديد المتسبّب في عدم احترام قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحمي المستخدمين من كلّ المخاطر المهنية ويتحمّلها صندوق المعاشات العسكري وهل سيتمّ قَبول واعتماد جميع الأمراض التي تسبّبت للعسكريين المشطوبين في عجز غير منسوب إلي الخدمة بعدّة أضرار في حياتهم العسكرية ومن ثَمّ التعويض لمنحة العجز والتقاعد العسكري ابتداء من تاريخ الشطب الفعلي بناء على تاريخ التسريح والشطب؟