السيد عطاف يستقبل وزير خارجية نيجيريا    السيد زيتوني يقف على التحضيرات تحسبا لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بالجزائر    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    عين تموشنت: مصنع تحلية المياه بشط الهلال يتجاوز مليار م3 من المياه المحلاة منذ بداية الاستغلال    وهران: استزراع 20.000 وحدة من صغار البلطي الأحمر    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    الرئيس الإيطالي يندد بالوضع الإنساني في غزة ويدين جرائم الكيان الصهيوني في القطاع    البطولة الإفريقية للمحليين-2024 (المؤجلة الى 2025) /تحضيرات: المنتخب الوطني ينهزم أمام شبيبة الساورة (0-1)    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    خطوة قويّة لتعزيز العلاقات الأخوية    بوجمعة يُنصّب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    ارتفاع رقم الأعمال إلى 50 مليار دينار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    إحباط تمرير 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    فتح باب التسجيل للانخراط في سلك الدرك الوطني    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    موجة حر    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حول تنسيق وترقيم النص الدستوري الجزء الأول
نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 03 - 2016


بقلم: خالد شبلي*
(الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية ووجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016).
وجهة نظر
(المادة 217: يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده). المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري لعام 2016 يطرح الترقيم على مستوى البناء الهيكلي للنص القانوني بُعدين من منظور الصياغة التشريعية ترقيم المواد ككل أي ضمن التقسيم العام أو الهيكل العام للنص القانوني أو ضمن المادة الواحدة في حد ذاتها.
يذهب مستشار الصياغة التشريعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ محمود محمد علي صبره إلى الإقرار بأن هناك ميلا عاما لدى صائغي اللغة القانونية للإقلال من استخدام علامات الترقيم في الوثائق القانونية حيث كانت علامات الترقيم نادرًا ما تستخدم قديمًا في الوثائق القانونية ويستدل بطرح اللورد (ريد) القائل بأنه قبل عام 1850 على الأقل لم تكن هناك أية علامات ترقيم تستخدم في النسخة الأصلية لأي قانون صادر من البرلمان بل كانت الهيئات التشريعية قديمًا تصوت على التشريع بعد تلاوته بصوت عال على أعضاء الهيئة التشريعية ولم يكن التشريع يعرض مكتوبًا بل كان القائمون على مستوى الصياغة بالهيئة التشريعية يقومون بكتابة التشريع ويضعون علامات الترقيم حسبما يتراءى لهم ومن ثم كان المعتقد أن علامات الترقيم ليست جزءًا من القانون حيث كان القانون يفسر بدون الرجوع إلى علامات الترقيم.
1- ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم:
حاليًا وبالرغم أن الهيئات التشريعية الآن تصوت على نصوص مكتوبة للقوانين عادة بشكلها النهائي بما تتضمنه من علامات الترقيم فإن الاتجاه الكلاسيكي للإقلال من الترقيم والتضخيم الرقمي في صياغة النصوص هو الغالب فمن الحكمة حسب هذا الطرح الفقهي التقليل من استخدام علامات الترقيم بقدر الإمكان حيث يستدل برأي الفقيه (دريدجر) أنه: (ينبغي عدم استخدام علامات الترقيم لنقل المعنى) وعلى عكس هذا الطرح يرى (بنيون) أن: (علامات الترقيم تشكل دون شك جزءا من القانون التشريعي وفقًا لما تتضمنه النسخة الأصلية الملكية وما تنشره السلطة المختصة بعد ذلك). إنّ من أسباب الرغبة في تجنب استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية حسب الخبراء والمختصين في الصياغة التشريعية على غرار الخبير الدولي محمود محمد علي صبره نذكر:
- أن اللغة القانونية لغة مرئية وليست سمعية
- إحباط أية محاولة للتزوير
- الحفاظ على وحدة وتماسك النص القانوني
- الخوف من تفسير علامات الترقيم بما يغير معنى النص.
إلا أن الاتجاه الفقهي الحديث يدافع عن استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية حيث يرى الفقيه (ثورونتون) بأن: (علامات الترقيم أداة من أدوات تركيبة الجملة وهي وسيلة مكمّلة لتوضيح تنظيم الكلمات في الجملة ومن ثم تبرز طريقة بنائها ويتمثل الغرض الأساسي من استخدام علامات الترقيم في مساعدة القارئ على فهم المعنى المراد التعبير عنه بطريقة أسرع وذلك عن طريق وضع علامات إرشادية لتركيب الجملة) وذلك على مستوى نص المادة أو الفصل.
إن التشريع حسب جانب من الفقه ما هو إلا شكل من أشكال الاتصال بين البرلمان والمواطن وأنّ المواطن أي ما يصطلح عليه بالفاعل القانوني من منظور الصياغة التشريعية ينتظر أن يفهم النص التشريعي مثلمَا يفهم اللغة التي يتخاطب بها. لاسيما أن فهم الجمهور يعتمد على القواعد المرعية للنحو بناء الجملة التي يعتبر الترقيم جزءا منها ومن ثم فإنه يعد ضروريًا لتفسير المعنى ولكي يستساغ إعمال مبدأي:
أ_- مبدأ قابلية وصول النّص القانوني
ب_- مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون أو ما يعرف بمبدأ اشتراط علم المخاطب بالقانون به.
وللخروج من هذا الإشكال الفقهي يستوجب الإقرار بأن الترقيم يساهم لا محالة في تنسيق وتوضيح البناء الهيكلي للنص التشريعي غير أن الإكثار من الترقيم لنفس موضوع الحكم وتجزئتها اعتباطيًا يؤدي إلى تضخم الوثيقة القانونية وهذا ما يستوجب تفاديه في أي صياغة تشريعية مستقبلاً لا سيما أن الدور مناط بالخبراء والتقنيين ففي الجزائر مثلاً تزخر مختلف المؤسسات المعنية بالعملية التشريعية بأعوان الدولة مكلفين بالمسائل القانونية لدى يستوجب رسكلتهم دوريًا وفقًا للمهام الموكلة لهم خاصة المساعدين التشريعيين ضمن دورات توجيهية في الصياغة التشريعية الجيدة لأن اللغة القانونية لغة تقنية وليست لغة أدبية.
2- الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية ووجوب تدارك الأخطاء المادية في التعديل الدستوري لعام 2016:
إن المشكلة حسب الخبراء ليست في استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية وإنما في وضعها في غير محلها أو في الاعتماد المفرط في نقل المعنى. حيث يؤكد جانب من الفقه بأن الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم يمكن أن يرشد عقل القارئ في فهم البناء الحُكمي للمادة القانونية كما يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لعلامات الترقيم أو الإقلال الهزلي إلى أن يُضل القارئ طريقه.
وبالرجوع لما جاء في التعديل الدستوري الجديد لعام 2016 بالجزائر وإسقاطًا لهذه القراءات والرؤى الفقهية والعملية المقارنة يمكن الإشارة بأن القانون رقم 16-01 والمؤرخ في 7 مارس 2016 والمتضمن للتعديل الدستوري الذي صوت عليها كلا من غرفتي البرلمان مجتمعتين معًا بعد إعادة تنسيقه وترقيم مواده كما نصّت على ذلك المادة 217 من الدستور المعدل والتي جاء فيها: (يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده) فإنّه يُلاحظ:
- فيما يخص الأساس الدستوري الذي اعتمد في إعادة تنسيق وترقيم النص الدستوري والجهة المخولة قانونًا بذلك:
إنّ المادة 217 من التعديل الدستوري والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص من حيث الإشارة إلى الجهة المخولة دستوريًا بهذه العملية أي عملية إعادة تنسيق وترقيم المواد الدستورية فالمادة يستفاد منها أنّه بعد إقرار النّص الدّستوريّ يتم إعادة ترتيبه والإقرار هنا يكون من البرلمان مما يؤكد بأن رئيس الجمهورية صاحب المبادرة ومن له سلطة الإصدار والنشر هو المخولة قانونًا ولكن من هي المؤسسة الدستورية التي يناط لها أو تكلف بذلك عمليًا هل الأمانة العامة للحكومة أو مجلس الدستوري؟ هذا نظريًا أو استقراءً لنص المادة ولكن واقعيًا فإنّه تمّ استبعاد المجلس الدستوري عن هذه العملية وخولت بها الأمانة العامة للحكومة على اعتبار أنه نص قانوني كما يجب الإشارة هنا لمسألة مهمة حيث كان الأجدر من البداية عرض مشروع التعديل الدستوري وفقًا لتنسيق وترقيم واضحًا فما الفائدة المتوخاة من هذه العملية أي عملية الإحالة أو بالأحرى التأجيل إلى حين إقراره؟ !! إن التفسير الوحيد لهذه الحالة هو تفسير سياسي أكثر منه قانوني أو تقني يرتبط بأسلوب تمرير التعديل ولكي لا يثير ضجة في طريقة تمريره عبر البرلمان دون الاستفتاء الشعبي
* باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية
عضو بمخبر القانون العمران والمحيط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.