وفد روسي بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للتعرف على المنظومة الاستثمارية الوطنية    فرنسا : "مسيرة الحرية" تواصل مسارها في بيزييه دعما للمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب    تمنراست : بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الثقافة والفنون يقدم واجب العزاء إلى أسرة الراحلة بادي لالة    وزير الاتصال يبرز أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الاحترافي في مواكبة التحديات الراهنة    العدوان الصهيوني على غزة: التدخل الدولي الإنساني العاجل في القطاع ضرورة قانونية وأخلاقية    انقلابيو مالي يريدون تصدير فشلهم الذريع بمحاولة تشويه صورة الجزائر    الجزائر تؤكد التزامها بدعم الدول الإفريقية في مجال النفط والغاز    إعلام: سلطة ضبط السمعي البصري ترصد تجاوزات مهنية في برنامجين لقناة "الهداف"    ترامب وهارفارد وحقوق الإنسان    مجازر جديدة بحق عائلات..استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    بيتكوفيتش يستعيد خيارا قويا في تشكيلة "الخضر"    أوروبا في مواجهة قرارات ترامب.. كارثة أم آفاق؟    زروقي يبرز مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الرقمية    قانون جديد للأوقاف    إصدار مجلة متخصصة    علاقاتنا بتركيا متكاملة    وفد برلماني يزور فيتنام تعزيزا للتعاون بين البلدين    كرة القدم :"الخضر" يواجهون منتخب رواندا وديا يوم 5 يونيو المقبل بقسنطينة    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    معرض إفريقي بالجزائر    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    الجزائر تراهن على الموانئ لتعزيز مكانتها التجارية الإقليمية    الجزائر وأذربيجان تعززان تعاونهما السياسي والدبلوماسي    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    وهران: الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال من 26 إلى 28 أبريل    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها    إطلاق حملة توعوية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الجنوب    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    انطلاق تظاهرة شهر التراث    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 حول المراجعة

فيما يخص الأساس الدستوري الذي اعتمد في إعادة تنسيق وترقيم النص الدستوري، والجهة المخولة قانونًا بذلك:
إنّ المادة 217 من التعديل الدستوري، والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر 2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه، جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص من حيث الإشارة إلى الجهة المخولة دستوريًا بهذه العملية أي عملية إعادة تنسيق وترقيم المواد الدستورية، فالمادة يستفاد منها أنّه بعد إقرار النّص الدّستوريّ يتم إعادة ترتيبه والإقرار هنا يكون من البرلمان، مما يؤكد بأن رئيس الجمهورية صاحب المبادرة، ومن له سلطة الإصدار والنشر هو المخول قانونًا، ولكن من هي المؤسسة الدستورية التي يناط لها أو تكلف بذلك، عمليًا، هل الأمانة العامة للحكومة أو المجلس الدستوري؟، هذا نظريًا أو استقراءً لنص المادة ولكن واقعيًا، فإنّه تمّ استبعاد المجلس الدستوري عن هذه العملية، وخولت بها الأمانة العامة للحكومة على اعتبار أنه نص قانوني.
كما يجب الإشارة هنا لمسألة مهمة، حيث كان الأجدر من البداية عرض مشروع التعديل الدستوري وفقًا لتنسيق وترقيم واضحًا، فما الفائدة المتوخاة من هذه العملية أي عملية الإحالة أو بالأحرى التأجيل إلى حين إقراره؟!، إن التفسير الوحيد لهذه الحالة هو تفسير سياسي أكثر منه قانوني، أو تقني، يرتبط بأسلوب تمرير التعديل، ولكي لا يثير ضجة في طريقة تمريره عبر البرلمان دون الاستفتاء الشعبي.
كما يرى جانب من الفقهاء الجزائريين على غرار البروفيسور محمد ناصر بوغزالة، بمناسبة مداخلته حول هذا الموضوع في اليوم الدراسي الذي نظم بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، يوم 10 مارس 2016، بأنّه كان الأجدر أن تمّ تخويل المجلس الدستوري عملية تنسيق وترقيم النصوص الدستورية الجديدة، لكي تكون أكثر انسجامًا، ووضوحًا ودقةً، وعدم التسرع في هذه العملية، غير أنه من الملاحظ بأنّ المهمة أوكلت للأمانة العامة للحكومة، لاسيمَا لخبرتها الفنية في هذا المجال واختصاصاتها التقنية، والكوادر التي تزخر بها، وبالرغم من ذلك وردت في الجريدة الرسمية العدد 14 لهذا الشهر، والذي تضمّن القانون المتعلق بالتعديل الدستوري لعدة نقائص في الصياغة الفنية في مجال التنسيق والترقيم.
أن نصّ التعديل الدستوري الأصلي عرف تضخيم مبالغ للمواد الدستورية، بالمقارنة بجميع الدساتير السابقة (دستور 1963 احتوى 78 مادة، دستور 1976 احتوى 199 مادة، دستور 1989 احتوى حوالي 167 مادة، التعديل الدستوري لعام 1996 احتوى 182 مادة) أو بالنص السابق المصوت عليه، هيكليًا (شكليًا). تمّ الاستغناء، بشكل كلي، في ضوء هذه الوثيقة الدستورية، على عبارة «مكرر»، والتي تعدّ طريقة أو أسلوب قانوني لإضافة أحكام قانونية في نفس الموضوع المعالج وفي آن واحد تفاديًا لتضخم النصوص القانونية. الشكل الذي ظهر به التعديل، وكأنه دستورًا جديدًا، وليس مجرد تعديل دستوري، على النقيض من فلسفة تعديل أي دستور في أي بلد في العالم. ورود «بعض الأخطاء المادية» الواجب تداركها، آنيًا، وذلك من خلال سن قانون استدراك وفقًا لقاعدة توازي الأشكال إذا كان النّص الذي ورد فيه الخطأ تمّ توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، وفي حالة أنّ الخطأ حدث في النسخة الإلكترونية فيجب تدارك هذه الأخطاء. وبالرغم من أنها أخطاء مادية أو نقائص شكلية، ولكن تظلّ مهمة يجب تداركها، على سبيل المثال:
1 فيما يخص المادة 68 من الدستور المعدل، والمتعلقة بدسترة حق المواطن في بيئة سليمة، فرأي المجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية جاء فيه لفظ «للمواطن الحق في بيئة صحية» أما النسخة في القانون المتضمن تعديل الدستور جاء فيه: «للمواطن الحق في بيئة سليمة».
2 فيما يخص المادة 142 من الدستور المعدل، تمَ حذف عبارة «بعد الأخذ برأي مجلس الدولة...» ، وتم استبدالها ب «بعد رأي مجلس الدولة...»، ولا يخفى على أي أحد الفرق الجوهري الكامن مابين العبارتين، ففي الحالة الأولى وهي الأصح، وفقًا لما جاء في المشروع وضمن رأي المجلس الدستوري، ففي هذه الحالة الاستشارة وجوبية القيام بها كإجراء، ووجوب الأخذ بها في نفس الوقت، أما في الحالة الثانية والتي جاءت صياغتها في الجريدة الرسمية مؤخرًا، فالإستشارة وجوبية القيام بها، ولكن غير وجوبية الأخذ بها، وهذا تناقض صارخ لابد من تداركه، وتصحيح هذا النقصان، والأخذ بالنص الذي تم تقديمه في المجلس الدستوري والذي صادق عليه البرلمان.
3 فيما يخص المادة 144 من الدستور، وفقا للترقيم الجديد، الفقرة الثانية منها، جاء فيها: «غير أنه إذا أخطرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادة 187 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشّروط التّي تحدّدها المادّة 188 الآتية.»، وهو نفس حكم المادة 126 من الدستور وفقًا للترقيم السابق، أي أنّ الإحالة الأخير إلى المادة 188 خاطئة لأن المادة 188 من الدستور وفقًا للترقيم الحديث تتكلم على آلية الدفع بعدم الدستورية من قبل أطراف النزاع القضائي، وليس على شروط عمل المجلس الدستوري المنصوص عليها في 189 من الدستور المعدل.
4 فيما يخص تشكيل النّص باللغة العربية، يُلاحظ أن هناك مواضع أو مواد تمّ تشكيلها ب«الشدة»، وهناك مواد لم يتم ذلك، وسمة هذه المواد التي لم يتم تشكيلها أنها هي المواد الجديدة والمدخلة حديثًا في النّص الدّستوريّ، فعلى أيّ أساس تمّ ذلك !؟ وفي الأخير، نؤكد مجددًا، بأنّ الدستور ما هو إلا اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية، وبما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة، لذا يجب على الجميع احترامه والتقيد به، مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات، كما نصبو إلى استدراك الأخطاء المادية التي تكون قد وقعت سهوًا في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016.
ملاحظة مهمة: تمّ الاعتماد في إعداد هذه الدراسة الموجزة على دراسات ومداخلات علمية منها:- دراسة الأستاذ محمود محمد علي صبره، حول موضوع المبادئ الإرشادية لصياغة مشروعات القوانين وتحسين النص التشريعي، ومداخلة الأستاذ الدكتور محمد ناصر بوغزالة وأساتذة وباحثين وطلبة شاركوا ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي عقدته كلية الحقوق بجامعة الجزائر يوم 10 مارس 2016 والموسوم بالتعديل الدستوري لعام 2016.
«انتهى»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.