لوح يأمر النيابة العامة بتحريك الدعوى مباشرة عند تلقي شكاوى لا تساهل مع المعتدين على الأراضي الفلاحية طالب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية (مباشرة) بعد تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية وذلك (أيا كان مصدرها). وخلال زيارة التفقد التي قادته إلى كل من محكمة الحراش ومشروع محكمة الدار البيضاء ومجلس قضاء الجزائر شدد السيد لوح على إلزامية تحريك الدعوى العمومية حال تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية سواء كان مصدر الشكوى الهيئات الرسمية أو الخواص. وذكر في ذات الإطار بأن هذا الموضوع مدرج في التعديلات الأخيرة التي تضمنها الدستور بالنظر إلى أهمية هذه الأراضي التي تعد (ثروة وملكا للشعب) مع التأكيد على أن (الضمان الوحيد لاحترام القانون هو السلطة القضائية). وعلى هامش الزيارة رد السيد لوح على سؤال يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة في قضية توزيع 65 هكتارا (بطرق مشبوهة وغير شرعية) بحظيرة (دنيا بارك) بالجزائر العاصمة والتي تم الكشف عنها مؤخرا مكتفيا بالقول (ستجدون الإجابة في المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية). وتنص المادة أنه يتعين على كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي إبلاغ النيابة العامة بخبر كل جناية أو جنحة وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بذلك. وعلى صعيد مغاير توجه الوزير إلى القضاة من خلال تقنية المحاضرة عن بعد التي تم ربطها بكل المجالس القضائية عبر الوطن حيث ركز على أهمية حماية الحياة الخاصة للمواطنين مع (ضمان سرية الاتصالات والمراسلات الخاصة بهم بكل أشكالها) والتي (لا يجوز المس بها إلا بإذن قضائي). ومن جهة أخرى عرج السيد لوح على حادثة اختطاف وقتل الطفلة نهال حيث أفاد بأنه (تم الاستماع في هذه القضية إلى عدد من الشهود غير أنه ولحد الآن لم يتم توقيف أي شخص). وذكر في هذا الصدد بمخطط الإنذار المبكر الذي تم اعتماده مؤخرا لمحاربة هذا النوع من الجرائم والرفع من فاعلية التدخل حيث تم تزويد كل الجهات المعنية به مع تكليف النواب العامين على المستوى المحلي بتنفيذه. وفي هذا الإطار يجري حاليا على مستوى مديرية العصرنة بالوصاية التحضير لمنظومة تقنية ترمي إلى وضع قاعدة معطيات خاصة بالمتورطين في هذا النوع من الجرائم والمشبوه فيهم. أما فيما يتعلق بالمراجعة الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية أفاد السيد لوح بأن هذه الخطوة مكنت من تقليل عدد القضايا التي تتم إحالتها على الجنح بنسبة 46ر41 بالمائة من خلال اعتماد خيارات أخرى تتمثل في الأوامر الجزائية على غرار الغرامات المالية ونظام الوساطة.