ذكرت صحيفة »الدستور« الأردنية أن دائرة قاضي القضاة أقرت بوجوب موافقة لجنة قضاة شرعيين على زواج القاصرات بدلاً من قاض واحد، وهو ما كان معمولاً به في السابق. وجاء هذا التعديل بناءً على مطالبات لمؤسسات نسوية أردنية، إلا أنه سيتم الإبقاء على نص المادة الذي يسمح بزواج من هن في سن الخامسة عشر. وأوضح مفتش المحاكم الشرعية القاضي د. منصور الطوالبة في جلسة حوارية أقامها الاتحاد النسائي الأردني العام، أن بند سن الزواج سيضبط وفق تعليمات ستخرج لاحقاً عند إقرار القانون بصورته الكاملة. حيث ستُحال أي قضية زواج دون الثامنة عشرة إلى قاضي المنطقة لدراسة الحالة ليقوم القاضي بوضع تصور لقاضي القضاة، وبعدها تعقد لجنة للتحقق من صحة تطبيق النص وإلزامية الاستثناء، حيث يؤول إما إلى حسم قرار القاضي أو تطبيقه بمصادقة قاضي القضاة. وأكد في بيانه لبعض البنود التي أثير حولها الجدل، وأن دائرة قاضي القضاة تسعى لجمع الآراء والاستماع لوجهات النظر الإيجابية بما ينسجم والشريعة الإسلامية، وأن نشر المشروع هو تعزيز للثقة بالمؤسسة الرسمية، وأن دائرة قاضي القضاة مؤسسة فاعلة لا تعمل بالخفاء، وأن مسودة المشروع مستمدة بشكل كامل من الفقه الإسلامي بما يثري الفكر الإنساني. وأكد البيان على أن كافة البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث لم يترك الإسلام ومنظومة الشريعة الإسلامية أي حالة إلا وعالجها، وأهمها الحق المادي. ونقلت صحيفة »الدستور« عن الطوالبة قوله عن قضية الخلع القضائي والفرق بينه وبين الشقاق والنزاع. حيث أن الإجراءات تبدأ بأن تدعي المرأة أنها تبغض الحياة الزوجية، وبعدها يُصار إلى جلسة مصالحة بين الطرفين، ومن ثمَّ وبحسب القاضي تُعقد جلسة تحكيم لإقرار أن الحياة أصبحت مستحيلة بين الطرفين. بعدها يصدر القرار بالتفريق بعد أن تدفع المرأة المهر الذي استلمته، موضحاً أن الشقاق والنزاع يتبع ذات الإجراءات مع عدم إلزام المرأة بالدفع، وهي العدالة الحقيقية التي تُمنح للمرأة، مؤكداً أن من يطبق القانون بحسب مقترح قانون أصول المحاكمات الشرعية هو القاضي ويتبعه 3 قضاة بمحكمة أعلى ومن ثم خمسة قضاة آخرين لتحقيق العدالة.