النظام البيئي للصيرفة الاسلامية بالجزائر مقبل على مزيد من التطور مع إطلاق الصكوك    تجارة: اعتماد استراتيجية رقمية شاملة لإرساء نظام معلوماتي متكامل    اليوم العالمي للمياه: تثمين الأشواط المحققة لتعزيز الأمن المائي الوطني    لقاء بالجزائر العاصمة حول العبر المستخلصة من يوم النصر (19 مارس 1962)    المديرية العامة للغابات تسلم أكثر من 26 ألف رخصة    السد الأخضر: مشروع إعادة التأهيل يتقدم بخطى كبيرة    ورقلة: اختتام فعاليات الطبعة ال12 للمهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بتكريم الفائزين    اختتام ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري    مراد يشرف من قسنطينة على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية "استمارة الخدمة الشرطية "    المسيلة : مسجد "النخلة" ببوسعادة … منارة علمية ضاربة في عمق التاريخ    فرنسا: روتايو ينتمي إلى تيار من اليمين لم يتجرع أبدا انتزاع الجزائر استقلالها بنفسها    ربيقة يشارك في مراسم إحياء عيد استقلال جمهورية ناميبيا وتنصيب الرئيسة المنتخبة    متحف المجاهد بباتنة … حافظ للذاكرة الوطنية وتاريخ الجزائر المجيد    ثروة في الغابات    بوغالي يواسي    مجلس الأمن: الجزائر تؤكد على ضرورة العودة الى وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع مراحل الاتفاق    كرة القدم /مونديال-2026 - تصفيات: تصريحات مدرب المنتخب الجزائري و اللاعب يوسف بلايلي    مونديال 2026 /تصفيات/ بوتسوانا-الجزائر (1-3): فوز ثمين ومهم للمنتخب الوطني    مونديال-2026 - تصفيات: المنتخب الجزائري يفوز على بوتسوانا 3-1    إسبانيا : اعتقال أربعة أشخاص جدد في قضية "نفق تهريب المخدرات" من المغرب    المغرب: تنظيم يوم احتجاجي غدا السبت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب في مستشفيات غزة    افتتاح الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي بالجزائر العاصمة    مطاعم الرحمة.. موائد مبسوطة لعابري السبيل في رمضان    غزّة.. الهروب من الموت إلى الموت!    رقم الأعمال يرتفع ب15 بالمائة    5 معطيات تنسف مزاعم روتايو    الوالي يعاين أشغال مشروع إزالة التلوّث من وادي الرغاية    دعاء الجماعة أَوْلَى بالقبول من دعاء الفرد    مخططات مغرضة تستهدف الجزائر    الجزائر وتونس تُنسّقان لتأمين الحدود    وزير الاتصال ينظم مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية    الجزائر تُحضّر لإطلاق الجيل الخامس للنقّال    الوادي : تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الطيار المقدم نصر بكوش بمقبرة سيدي يوسف    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    نجوم في بيت الفن والسمر    بوقرة يستنجد بمجادل وكعسيس لتدعيم التعداد    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة مطالبة بتبرير رفض قوائم المترشحين في غضون 10 أيام
نشر في صوت الأحرار يوم 26 - 03 - 2012

انتهت منتصف ليلة أمس بجميع ولايات الوطن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لتشريعيات 10 ماي المقبل. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ذكرت بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل في جميع الولايات بحضور محضرين قضائيين. كما أوضحت بأنه وفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمنح للإدارة الولائية أجل عشرة أيام كاملة لتبليغ قرارها الذي يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
وأضاف ذات المصدر بأنه يمنح كذلك أجل للمطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع بالنسبة لقوائم الترشيحات المودعة إلى غاية تاريخ 26 مارس 2012 والتي تم إعدادها خلفا لذات الأحكام.
وتجدر الإشارة إلى أن المترشح لعهدة نيابية بالمجلس الشعبي الوطني يجب أن تتوفر فيه عددا من الشروط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن بين هذه الشروط أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها إضافة إلى بلوغه 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذو جنسية جزائرية كما يتعين عليه إثبات أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
كما يتوجب في المترشح أن لا يكون محكوما عليه في جناية لم يرد اعتباره فيها والجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و الإخلال به.
أما بخصوص القوائم فيتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح المتصدر للقائمة وفي حال ما تعذر عليه ذلك يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بعملية الإيداع. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملأها ويوقعها كل مترشح. ويسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
وتعد هذه الخطوات نفسها بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج على أن يتم الإيداع لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
ويتم تقديم قوائم الترشح إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو كقائمة مترشحين أحرار. ففيما يتعلق بقائمة الأحرار يجب أن تكون مدعمة على الأقل ب400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
وتوقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي، كما يجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ويوضح النص المذكور بأنه لا يمكن تعديل القوائم المودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وذلك وفقا لعدد من الشروط حيث أنه وفي حالة وفاة المترشح قبل انقضاء أجل إيداع الترشح يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار. أما إذا حدثت الوفاة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح فلا يمكن استخلافه.
كما فصل قانون الانتخابات في مسألة رفض الإدارة للمترشحين، حيث أوضح بأن الرفض يجب أن يعلل تعليلا قانونيا وهو القرار الذي يجب أن يبلغ في غضون عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض وتفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن كما يبلغ الحكم المتخذ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، علما أن هذا الحكم يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وفي حالة رفض ترشيحات قائمة ما يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.