انتهت منتصف ليلة أمس بجميع ولايات الوطن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لتشريعيات 10 ماي المقبل. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ذكرت بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل في جميع الولايات بحضور محضرين قضائيين. كما أوضحت بأنه وفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمنح للإدارة الولائية أجل عشرة أيام كاملة لتبليغ قرارها الذي يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. وأضاف ذات المصدر بأنه يمنح كذلك أجل للمطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع بالنسبة لقوائم الترشيحات المودعة إلى غاية تاريخ 26 مارس 2012 والتي تم إعدادها خلفا لذات الأحكام. وتجدر الإشارة إلى أن المترشح لعهدة نيابية بالمجلس الشعبي الوطني يجب أن تتوفر فيه عددا من الشروط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن بين هذه الشروط أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها إضافة إلى بلوغه 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذو جنسية جزائرية كما يتعين عليه إثبات أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها. كما يتوجب في المترشح أن لا يكون محكوما عليه في جناية لم يرد اعتباره فيها والجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و الإخلال به. أما بخصوص القوائم فيتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح المتصدر للقائمة وفي حال ما تعذر عليه ذلك يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بعملية الإيداع. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملأها ويوقعها كل مترشح. ويسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع. وتعد هذه الخطوات نفسها بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج على أن يتم الإيداع لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية. ويتم تقديم قوائم الترشح إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو كقائمة مترشحين أحرار. ففيما يتعلق بقائمة الأحرار يجب أن تكون مدعمة على الأقل ب400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. وتوقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي، كما يجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية. ويوضح النص المذكور بأنه لا يمكن تعديل القوائم المودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وذلك وفقا لعدد من الشروط حيث أنه وفي حالة وفاة المترشح قبل انقضاء أجل إيداع الترشح يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار. أما إذا حدثت الوفاة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح فلا يمكن استخلافه. كما فصل قانون الانتخابات في مسألة رفض الإدارة للمترشحين، حيث أوضح بأن الرفض يجب أن يعلل تعليلا قانونيا وهو القرار الذي يجب أن يبلغ في غضون عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض وتفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن كما يبلغ الحكم المتخذ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، علما أن هذا الحكم يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وفي حالة رفض ترشيحات قائمة ما يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.