يشرع المترشحون لانتخابات المجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع في سحب استمارات الترشح، بعد أن تم استدعاء الهيئة الناخبة يوم الخميس من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حدّد تاريخ الاقتراع في الرابع ماي المقبل. وهو ما تشير إليه المراسيم التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية الصادرة مؤخرا في الجريدة الرسمية. يتم سحب الاستمارة حسبما ينص عليه القانون - لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. وتسلم الاستمارة إلى ممثل معتزمي الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر المؤهل قانونا، بتقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس. وفي السياق، يتم إعداد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من طرف المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتسلمها المصالح المختصة للولاية أو الممثليات الدبلوماسية والقنصليات المكلفة كذلك باستقبال قوائم المترشحين التي تقدم من طرف متصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. ويبدأ الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية، وينتهي قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، أي في 5 مارس المقبل. هناك عدة شروط يجب توفرها في المترشحين أهمها أن يبلغ سن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع وألّا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جريمة أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية. وحسب قانون الانتخابات الجديد المصادق عليه في 2016، فإن كل قائمة ترشيحات يجب أن تزكى إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 4 ٪ من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية. وفي حال لم يتوفر الشرطان السابقان في الأحزاب السياسية أو بالنسبة للأحزاب الجديدة أو المترشحين الأحرار، فإن القانون ينص على ضرورة دعم قائمة الترشح ب250 توقيعا على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. أما في الخارج، فتقدم القائمة إما تحت رعاية حزب أو مجموعة أحزاب، أو بعنوان قائمة حرة مدعمّة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد. وبعد تقديم القوائم، فإنه لايمكن تعديل أي واحدة أو سحبها إلا في حالة الوفاة. ويمنع الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية. وتنص المادة 98 من قانون الانتخابات الجديد على أن رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين يكون «حسب الحالة» بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، معللا تعليلا قانونيا. ويبلغ قرار الرفض خلال 10 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه. أما بالنسبة للمترشحين في الخارج، فيتم الطعن خلال 5 أيام أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة التي تفصل فيه خلال 5 أيام كذلك. ويكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. لكن المادة 99 من القانون تشير إلى أنه يمكن في حالة رفض ترشيحات، تقديم ترشيحات جديدة في أجل لايتجاوز الشهر السابق للاقتراع أي أفريل المقبل. أما التصريح بالترشح فيجب أن يودع حسب المادة 114- في أجل أقصاه 20 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وتكلف اللجنة الانتخابية الولائية بالفصل في صحة الترشيحات، وفي حال الرفض، يتم التبليغ في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وأعلنت أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الراغبين في الترشح للإنتخابات التشريعية القادمة يمكنهم سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح وكذا الإيداع ابتداء من السبت 4 فبراير 2017 حسب الحالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن سحب وإيداع الملفات يكون على مستوى المصالح المختصة بالولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية. وتتمثل الوثائق في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية واستمارات اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. وأشار البيان إلى أن تسليم هذه الوثائق يتم بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين. وأكدت الوزارة على وجوب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص لكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، متكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، شهادة الجنسية الجزائرية، صورة شمسية وشهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج. كما يتضمن الملف نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، ونسخة من المحضر المعد من قبل رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأوضح البيان أيضا أن ملف الترشح يلحق بشهادة موقعة من طرف مسؤول الحزب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو موقعة من طرف مسؤولي الأحزاب السياسية في حال تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية عدة أحزاب سياسية (تحالف). وأنهت وزارة الداخلية إلى علم الراغبين في الترشح أن تسليم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح يتم كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 و30) مساء ما عدا يوم الجمعة. كما أوضحت أن أجل إيداع ملفات الترشح ينتهي يوم الأحد 5 مارس 2017 على الساعة منتصف الليل.