** هل أجاز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قتل طائر البومة، وهل وجود هذا الطائر وكذلك الغراب بكثرة في منطقة ما دليل وجود الشؤم؟ * البومة ليست من الطيور المنصوص على جواز قتلها بسبب ضررها، ففي شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم قوله صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا» وفي رواية:«الحدأة»، وفي رواية:» العقرب»، بدل: «الحية» وينبغي للمسلم أن يحذر من التطير بهذه المخلوقات أو بغيرها، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طيرة، وخيرها الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدُكم». وقال العلامة ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التطير وقال لا طيرة وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالتوكل على الله لأنه لا شيء في حكمه إلا ما شاء ولا يعلم الغيب غيره». وإن وجود البوم أو الغربان في منطقة معينة لا علاقة له بالسحر والسحرة أو التطير، بل هي أنواع من الطيور توجد في المناطق التي يتيسر لها فيها الرزق والمأوى وأداء وظيفتها في الحياة، والله أعلم.