مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر أممي حول مكافحة الفساد    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات مادية لكل ضحايا الحبس الاحتياطي
الحكومة تصادق اليوم على المرسوم التنفيذي
نشر في الشروق اليومي يوم 09 - 02 - 2009

تشرع الخزينة العمومية في منح التعويضات الصادرة عن المحكمة العليا لفائدة ضحايا الحبس الاحتياطي، بداية من الشهر القادم، بحيث أفادت مصادر قضائية أن مصالح وزارة المالية انتهت من صياغة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تنفيذ مقررات التعويضات الصادرة عن المحكمة العليا لصالح ضحايا الحبس الاحتياطي.
*
*
* التقارير تتحدث عن 56 ألف شخص وضحايا حملة "الأيادي النظيفة" في المقدمة
*
وبعد اطلاع وزارة العدل عليه في الأيام الماضية، ينتظر اليوم مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي سيفتح الباب أمام الشروع في تلقي الضحايا لتعويضاتهم.
*
وحسب مصادر "الشروق" فإنه بمجرد صدور المرسوم التنفيذي، الذي أعدته مصالح الدائرة الوزارية لكريم جودي في الجريدة الرسمية، فإنه يتعين على أصحاب مقررات التعويض الصادرة على اللجنة المكلفة بإقرار التعويض التقرب من مصالح الخزينة العمومية على مستوى ولاياتهم، قصد صرف قيمة مقررات التعويضات التي حكمت بها المحكمة العليا، وبقيت عالقة لأسباب ذات صلة مباشرة بكيفيات تنفيذها، كون الأمر يتعلق بقطاع آخر هو قطاع المالية المفوض بوضع الصيغ القانونية الكفيلة بصرف أموال الخزينة العمومية.
*
وحسب مصادرنا فإن عدد المعنيين بالتعويض يفوق ال56 ألف ضحية، وهو رقم تقريبي، لأن المؤسسات المعنية بإحصاء هؤلاء لا تقدم أرقاما مفصلة في مثل هذه الحالات، كما أن التعويض يبقى دائما متعلق بتقديم الضحية لطلب التعويض أمام المحكمة العليا، في آجال محددة لا تتجاوز مدة 6 أشهر من ظهور براءة ضحية السجن الاحتياطي، عملا بأحكام التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للإجراءات الجزائية شهر جوان 2001، والمصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان وهي التعويضات التي تضمنتها المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تقر بتعويض الأشخاص الذي كانوا ضحايا حبس مؤقت تعسفي، نزولا عند توصيات الإصلاح التي أمر بها الرئيس بوتفليقة، غير أن المحكمة العليا لم تشرع في دراسة طلبات هؤلاء إلا في صائفة 2006، إثر صدور المرسوم الذي يقر تشكيل لجنة تعويض ضحايا الحبس الإحتياطي على مستوى المحكمة العليا.
*
وحسب ما أفادت به مصادرنا فإنه من مجموع ال 56 ألف ضحية يوجد 1500 شخص غالبيتهم من الإطارات المسجونة ضحايا الحبس المؤقت الذين تمت تبرئتهم من طرف العدالة، تحصلوا على مقررات من المحكمة العليا شهر أفريل من السنة الماضية، وتقضي هذه القرارات بتعويضهم عن مدة حبسهم المؤقت تماشيا مع القيمة التي تفرزها مدة الحبس.
*
وإن كانت الشريحة الأوسع من ضحايا الحبس الإحتياطي، هم الإطارات المسجونة التي تمت محاكمتها في إطار ما سمي بحملة "الأيادي النظيفة" التي انطلقت بداية التسعينات، من بينها إطارات عليا أشرفت في وقت سابق على تسيير شركات عمومية عرفت إفلاسا، أو خضعت للخوصصة فإن الفئة الأخرى من الضحايا هم أشخاص تمت محاكمتهم في إطار القانون العام، والعدالة برأتهم بعد ذلك.
*
وكانت اللجنة المكلفة على مستوى المحكمة العليا قد تلقت انتقادات واسعة، بسبب بطء إجراءات الفصل في ملفات طلبات التعويض عن الحبس المؤقت أو ما يعرف بالحبس الاحتياطي وهو السبب الذي أنتج تراكما في الملفات على مستوى لجنة التعويض، وذلك لأسباب لخصتها العديد من الأطراف في كون اللجنة لم تعمل بالطريقة التي كان يفترض أن تعمل وفقها وبالدينامكية اللازمة للفصل في العدد الهائل من الطلبات المودعة والمقدرة بعشرات الآلاف.
*
تعويض ضحايا الحبس المؤقت فرضه "الريتم" البطيء الذي كانت تتعامل به العدالة مع الملفات، بسبب نقص عدد القضاة المؤهلين، وحسب مصادرنا فإن عددا جديدا من طلبات التعويض يكون قد أودع بالمحكمة، ويتعلق الأمر بشريحة من نوع خاص وهي للأشخاص المتهمين في قضايا مرتبطة بالإرهاب، هذه الفئة التي قضت مدة حبس تجاوزت مدة 44 شهرا، وهي المدة المحددة قانونا للحبس المؤقت في هذا النوع من القضايا.
*
وكان رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني قدم تبريرات بخصوص طول مدة الحبس الإحتياطي بالنسبة للموقوفين في قضايا إرهابية، إذ قال في تصريحات سابقة أن طول مدة الفصل في هذا النوع من القضايا مبرر لارتباطه بتمكين القضاة من التحقيق في القضية عكس القضايا العادية الأخرى التي يمكن معالجتها، في مدة أقصر لا تستدعي وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت لمدة أشهر في غالبية الأحيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.