* روى البخاري ومسلم عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وارخص في الخيل كما رويا عن أسماء بنت أبي بكر قالت "نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا" وفي رواية "ونحن بالمدينة". قال الشافعي والليث بن سعد أن أكل لحم الخيل حلال وقال أبو حنيفة ومالك إنه مكروه غير أن الكراهة عند مالك كراهة تنزيه لا تحريم وعلى هذا فأكل لحم الخيل حلال على أكثر المذاهب.