** لدي وديعة كانت في بنك إسلامي وتم ترحيلها إلى بنك عادي، هل الفوائد التي وضعت في تلك الوديعة حرام؟ وهل آخذ أصل المبلغ وأترك الفوائد التي تم وضعها من البنكين؟ * الحمد لله أولا: الأرباح التي يعطيها البنك الإسلامي لعملائه الذين يستثمرون أموالهم في المضاربة الشرعية، أو في أسهمه المباحة، لا حرج في أخذها. وأما فوائد البنك الربوي فهي ربا محرم، لا يجوز أخذه، ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي، ويقتصر الإيداع حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري بدون فائدة، ارتكاباً لأخف الضررين. وقد سبق بيان تحريم التعامل بشهادات الاستثمار من الفئة (أ) و (ب) و(ج)، وذكرنا قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص. ثانيا: يشترط لصحة الاستثمار أو المضاربة: 1- أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك. ولا يجوز استثمارُ المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا، وعليه؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك. 2- عدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال، في حال حصول خسارة على البنك، فإذا كان البنك قد اشترط أن يضمن رأس المال، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا. 3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية، لكنه يحدد كنسبة من الربح وليس من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، ويكون الباقي للطرف الآخر. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح. قال في مطالب أولي النهى (3/517): "وإن قال: خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح; لأنه مجهول، والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم". ثالثا: الواجب عليك هو سحب المال من البنك الربوي، مع التوبة إلى الله تعالى، وما جاءك من فائدة، فلا يجوز الانتفاع بها، بل تتخلصين منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة. زادنا الله وإياك فقها وعلما. ولله أعلم. المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب