مع إمكانية التجديد صلاحية سجلات شركات الاستيراد تحدّد بسنتين قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد حسب قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وحسب نص القرار الذي وقعه وزير التجارة السيد محمد بن مرادي يوم 2 نوفمبر الماضي فإنه وب انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط. غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات فإن القرار يلزمها ب تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة وبعد القيام بذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في أحكام هذا القرار. وفي حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده حسب نص القرار. أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار. وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري. وينص القرار أيضا على أن الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية و بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر . علاوة على ذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري حسب نص القرار. شروط استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت تحدد بمرسوم تم تحديد شروط وكيفيات استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو انجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 72. وأوضح النص أن نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد للعتاد المستورد يمنح في أربع حالات. وبهذا يمنح القبول المؤقت للعتاد المستورد من طرف متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني لديهم عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني. كما يمنح هذا النظام الى مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري لها عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني. كما يعني هذا القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد إيجار للعتاد مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني بشرط أن لا يوجد معه أي رابط أو لا يكون لهذا الرابط تأثير على سعر الإيجار. أما الحالة الرابعة الذي يمنح فيها القبول المؤقت فتخص المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد وضع العتاد تحت التصرف دون مقابل مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني. أما القطاعات المعنية فيمنح القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني الناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والصيد البحري والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والنقل الجوي. من جهة أخرى أوضح المرسوم التنفيذي أن العتاد المستثنى من هذا النظام يخص العتاد الذي يحتوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه أو الذي يصعب التعرف عليه أو العتاد الذي يتدهور بشكل سريع بفعل الاستعمال وكذا العتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة. كم يتعلق الأمر بعتاد موجه للتصنيع أو التصليح أو التحويل وكذا المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير قابلة لإعادة تصديرها في الآجال المحددة. وبخصوص الحقوق والرسوم المطلوبة عند استيراد العتاد الموضوع تحت نظام القبول المؤقت ينص المرسوم على التعليق الجزئي ب3 في المائة شهريا أو للجزء من الشهر.