قررت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة، خاصة استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلتين للتجديد، حسب قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وحسب نص القرار الموقَّع من طرف وزير التجارة محمد بن مرادي يوم 2 نوفمبر الماضي، فإنه بانقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2)، تصبح هذه الوثيقة بدون أثر، وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حال ممارستها نشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط. وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يُلزمها ب «تعديل سجلها التجاري، وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة»، لتقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري. أما في حال إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة هذه النشاطات، «فتمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده». وبخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الإنجاز في حدود حاجياته الخاصة، فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار. وينص القرار على أن الشركات التجارية المعنية بهذا القرار، مطالَبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية»، و»بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر». و»تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية، من السجل التجاري». و. أ