قال إنه عمل على تعزيز حياد العدالة.. لوح: بوتفليقة يناضل لإصلاح السلطة القضائية ف. هند أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عمل من خلال الإصلاحات في قطاعات أخرى غير قطاع العدالة على تعزيز دور القضاء وحياده وعدم التأثير على القضاة من أي كان وأشار لوح إلى النضال المستمر للرئيس من أجل أن تتحقق الإصلاحات في السلطة القضائية. وأوضح السيد لوح خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المخصصة لعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية أن تعليمات رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء تنص على أنه لا أحد يستطيع أن يستغل وظيفته أو مركزه للتأثير على السلطة القضائية مضيفا أن الرئيس ما فتئ يناضل من أجل أن تتحقق الإصلاحات في السلطة القضائية باعتبارها العمود الفقري لكل الإصلاحات والضامن للحريات والحقوق الأساسية للمواطن . وأشار الوزير في رده على انشغال عضو مجلس الأمة زهرة قراب (الثلث الرئاسي) التي انتقدت عدم استقلالية القضاء إلى أن من لديه شكوى فإن مؤسسات الدولة بما فيها مفتشية العمل والنيابة مفتوحة أمامه وما عليه إلا رفع دعوى قضائية مضيفا في السياق أن القضاء يضمن حق الطعن. وذكر السيد لوح أنه بصفته وزيرا للعدل فإن القانون لا يسمح له بالتدخل في عمل القضاة . وبالنسبة للانشغالات التي عبّر عنها أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون أوضح وزير العدل أن الجرائم الاقتصادية وتلك المتعلقة بالفساد تستثنى من تطبيق الإكراه البدني مضيفا أن المتضرر من حقه ايقاف الاكراه البدني عندما يدفع المعني نصف المبلغ وهو في السجن . وبخصوص استحداث صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للمخالفات المرورية أوضح الوزير أن الهدف من ذلك هو المتابعة الجيدة للمخالفات لما لها من ضرر كبير حاليا . وبشأن إثبات عسر المدين أشار إلى أنه يسمح لوكيل الجمهورية اجراء تحقيقات لإثبات ذلك وأن الأمر لا يرتكز فقط على الشهادة التي يستخرجها المعني من مديرية الضرائب لإثبات عسريته . هذا ما يتضمنه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. وتهدف مجمل الاحكام التي تضمنها المشروع الذي يندرج في اطار اصلاح العدالة -حسب وزير العدل- إلى وضع قواعد جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الاحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الاحكام المتعلقة برد الاعتبار . وعليه يقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة والذي تمت المصادقة عليه نهاية شهر مارس المنصرم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني إدراج إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم . كما يوضح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية. أما التعديل المتعلق بصحيفة السوابق العدلية فينص على إمكانية إطلاع المعني بمحتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا للمترشحين في الانتخابات وإمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية. وينص المشروع أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها وتوسيع صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966 لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات وذلك بتحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل. وتتضمن مقترحات المشروع عدم تسجيل في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر مع التنصيص على أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة المقصودة. كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويستحدث النص صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها. وينص مشروع القانون من جهة أخرى على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء. وقد تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة حول سبب عدم إدماج صحيفة مخالفات المرور مع صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات. كما اعتبر بعض الأعضاء أن تحديد الحد الأقصى لمدة الإكراه البدني بسنتين قد يكون قاسيا بالنسبة للشخص العاجز ماديا عن دفع المبلغ المدان به فيما طالب آخرون بكيفية إثبات العسر المادي.