تشديد العقوبات على مدمني الخمور، المخدرات ومرتكبي مجازر الطرقات عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والذي تضمن مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، ومراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، ومراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار، حيث إن بموجب المشروع سيتم إدراج مخالفات المرور، والإدمان على المواد الكحولية والمخدرات، واستحداث صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية، كما أنه لا يمكن أن تشكل صحيفة السوابق العدلية مانعا للتوظيف. وأكد وزير العدل، الطيب لوح، أنه بموجب مشروع القانون، يمكن لكل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة بالقسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية، بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية، أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إذا كان المعني مولودا في الخارج، مضيفا أنه لا يشار في القسيمات رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس بمدة 6 أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50 ألف دينار أو تقل عنها، إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى. وبخصوص القسيمة رقم 3 والتي هي بيان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في حناية أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا، غير أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق 3 سنوات حبسا، تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر. ويوضح نص المشروع أنه يمكن أن تسلم القسيمة 3 إلى الغير بوكالة خاصة. كما اقترح مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي عرضه أمس الوزير لوح، مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966، حيث اقترح المشروع أن تشمل الصحيفة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وينص على ضرورة تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الإجرام، والشيء نفسه بالنسبة لمراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، حيث تم اقتراح تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، تكون عبر تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل. وفيما يتعلق بآثار صحيفة السوابق القضائية، أكدت المادة 675 مكرر أن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية، لا يمكن أن تشكل بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها، كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويستحدث نص المشروع صحيفة سوابق قضائية للأشخاص المعنويين، حيث يدون فيها كل حكم أو قرار عقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة، أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية. وحدد نص مشروع الإجراءات الجزائية كيفيات رد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي، حيث اقترح إصدار أحكام تتعلق برد الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة عن جهات قضائية أجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية. والقصد من هذا التعديل حسب نص المشروع، هو تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.