حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 33) المرسوم الرئاسي رقم 18-152 المؤرخ في 4 جوان الجاري المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 98-48 المتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها سوناطراك . وبناءً على مضمون المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فقد أصبح من صلاحيات الرئيس المدير العام ل سوناطراك عبد المومن ولد قدور تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية باستثناء نواب الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات بعد أن كان قرار التعيين بموجب المرسوم الصادر في 1998 بيد الوزير المكلف بالمحروقات حيث تنص المادة على أنه يعيَّن الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. وتنص كذلك يعيِّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية باستثناء نواب الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات . وفيما يتعلق بصلاحية تعيين نواب الرئيس فتبرز ذات المادة بأنها تعود إلى رئيس الجمهورية الذين يعينه على غرار الرئيس المدير العام للمجمع بمرسوم رئاسي بناءً على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات.