منح مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية صلاحيات أوسع للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور بمنحه صلاحية تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ما عدا نواب الرئيس بعدما كان ذلك حكرا على وزير الطاقة. وحسب المرسوم الرئاسي رقم 18-152 المؤرخ في 4 جوان 2018، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في فيفري 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" فإن المادة 11-2 منه أصبحت تنص على أنه يعّين الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. أما المادة 11-5 فأصبحت تنص على أن الرئيس المدير العام لسوناطراك يعين الرئيس المدير العام أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات. كما شمل التعديل المادة العاشرة المتعلقة بمجلس الإدارة وذلك بإدماج ممثلين إضافيين للعمال، وثمانية أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال الإستراتيجية لسوناطراك.