الجزائر تعرض مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد في جنيف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    أوبك+ : عرقاب يشارك هذا السبت في الاجتماع ال59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    إنشاء 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لترقية مهن استغلال الموارد الغابية    سايحي: "الدولة الجزائرية ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة"    دي ميستورا يبدأ زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين    السيد بوغالي يدعو من طشقند إلى تكثيف الجهود العربية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة جنين لليوم ال72 على التوالي    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    الجزائر فرنسا.. صفحة جديدة    المولودية تنهزم    قِطاف من بساتين الشعر العربي    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    غزّة بلا خبز!    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدساتير الجزائرية من رئيس الحكومة إلى الوزير الأول...التعيين والصلاحيات
تعديلات بوتفليقة عودة إلى دستور 1976
نشر في الفجر يوم 04 - 11 - 2008


وفي دستور 1976 تغيرت تسمية السلطة التنفيذية إلى الوظيفة التنفيذية، وتنص على أنها من مهام رئيس الجمهورية. وجاء في المادة 104 أن يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة. وتخول المادة 112 لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده ويعينه في مهامه. فيما تنص المادة 113 على أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول. وتمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية حسب المادة 114 من نص الدستور الصادر في 1976. وفيما يتعلق بالمادة 115 فإن نائب رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم حسب المادة 116. وعاد العمل بتسمية السلطة التنفيذية في دستور 1986 في الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات، وتمنح لرئيس الحكومة حق اختيار أعضاء حكومته وأن يعينهم رئيس الجمهورية حسب المادة 75 والتي تنص على أن يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء. والمادة 76 تنص على أن يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه المناقشة. وفي حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية حسب نص المادة 77، والتي يعين بموجبها رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها. وعن صلاحيات رئيس الحكومة تنص المادة 81 على أن يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، رئاسة مجلس الحكومة، السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، توقيع المراسيم التنفيذية، بالإضافة إلى صلاحيات التعيين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام أخرى. وتنص المادة 83 على أن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وفي الدستور المعدل في 1996 لم تتغير المواد المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة وصلاحياته انطلاقا من المادة 77 الى المادة 87 المتعلقة بالصلاحيات الأخرى المخولة لرئيس الحكومة. أما التعديل الأخير الذي أدخله رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدستور وعرضه على مجلس الوزراء، أول أمس، فيغير تسمية رئيس الحكومة بالوزير الأول انطلاقا من المادة 77 إلى المادة 87 من الدساتير المذكورة، حيث يتضمن التعديل المتعلق بتنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية في المادة 77 إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول. ووضحت معه أحكام أخرى منها أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. وله كذلك أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم (المادة 77). ويقوم الوزير الأول بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها. وهي نفس المواد المنصوص عليها في الدساتير السابقة، ويمنح التعديل الأخير للوزير الأول أن يتشاور مع رئيس الجمهورية لتكييف برنامجه مع مقترحات المجلس الشعبي الوطني بعد المناقشة. وأكد الرئيس على أن التعديل الجديد المتعلق بالوزير الأول يبقي للبرلمان سلطة مراقبة الحكومة في تنفيذ برنامج عملها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.