** هل الماس والأحجار الكريمة عليها زكاة سواء للزينة أو الادخار؟ وما مقدارها؟ * الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد·· الماس والأحجار الكريمة لا زكاة فيها ما دامت متخذة للزينة، أو للادخار، ولا تزكى إلا إذا أريدت بها التجارة وبلغت النصاب الشرعي الذي هو قيمة 85 غراماً من الذهب الخالص، وحال عليها الحول فحينئذ تخرج منها الزكاة أي ربع العشر 2.5 بالمائة· ففي المدونة قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ زَكَاةٌ"، ولكن هذا محله إذا لم ترد لعروض التجارة، وإذا أريد بها التجارة أعطيت حكم عروض التجارة، نص على ذلك في المدونة وغيرها عند كلامه على زكاة الفلوس، والله أعلم· مساحيق التجميل والوضوء ** هل مساحيق الماكياج مثل قلم الكحل، وأحمر الشفاه وأحمر الخدود، والظل سواء كانت مضادة للماء أو غير مضادة تمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء؟ * نسأل الله العلي القدير أن يجعلك من الحريصين على الطهارة، والمواد التي ذكرت لا يمكن الحكم عليها بحكم إجمالي لتنوع واختلاف خواصها، فما كان منها يذوب في البشرة فإنه لا يمنع وصول الماء، وكذلك الكحل، أما ما كان منها يشكل طبقة فوق البشرة تمنع وصول الماء إليها فلا بد من إزالته عند الوضوء أو الغسل· والضابط في صحة الطهارة وصول الماء إلى ظاهر البشرة، ولا حرج في بقاء لون أو أثر يسير لا يمنع وصول الماء، قال العلامة المواق رحمه الله في التاج والإكليل: "وأما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلابد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة"· ولا يؤثر على صحة الطهارة أثر لون المكياج الباقي على البشرة بعد دلكها في الغسل، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع: "ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت، صحت طهارته"· وعلى هذا فما كان من المواد السابقة يشكل طبقة تمنع وصول الماء كطلاء الأظافر مثلا فلابد من إزالته قبل الوضوء أو الغسل، أما ما كان منها يذوب في البشرة أو تزول عينه بعد الغسل ويبقى أثره فقط، فيكفي غسله مع الدلك باليد أثناء الطهارة، والله تعالى أعلم·