وفق قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية هذه الشروط الجديدة للتنازل عن أراضي الدولة ق. ح صدر في العدد 58 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد الشروط والكيفيات الجديدة للتنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ويعدل هذا القرار الوزاري المشترك الذي وقع عليه في 25 أفريل 2018 كل من وزراء الداخلية والسكن والمالية القرار الصادر في 14 ماي 2011 ويتممه. ووفقا للتدابير الواردة في هذا القرار الجديد فإنه يتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة إلى الوالي المختص إقليميا مصحوبا بملف يتضمن أساسا دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونيا والمتضمن تعهد المرقي بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 30 جانفي 2018. وزيادة على البطاقة التقنية للمشروع السكني الترقوي المدعم فإنه على المرقي تقديم اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الانتساب مسلّمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية وكذا شهادة صادرة عن نفس الصندوق تبيّن التعهدات الجارية للمرقي فيما يتعلق بالبيع على التصاميم. كما يشمل الملف أيضا السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري عند الاقتضاء تصريح يبيّن مؤهلاته في مجال إنجاز المشاريع العقارية مع شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن تبيّن العمليات المتممة. ووفقا لنفس القرار فإن اختيار المرقي العقاري يكون من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي ويقع على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأجل. ويجب أن تتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع حسب ذات النص القانوني الذي عزز تشكيلة اللجنة التقنية الولائية بممثل عن المجلس الشعبي الولائي وآخر عن الصندوق الوطني للسكن. محلات ترقوية حرة لجذب المرقين نحو برنامج السكن العمومي المدعم من جهة أخرى يمكن لقرار التنازل الذي يصدر عن الوالي أن ينص قصد تحفيز المرقي العقاري على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) لا تتجاوز مساحتها بأي حال من الأحوال 25 بالمائة من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة. وفي حالة ما إذا تقرر زيادة على ذلك إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري فإنّه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم لكل طابق تحت أرضي وفقا لنص القرار الوزاري المشترك. كما أكد هذا النص على منح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تُنجز في الطوابق تحت الأرضية. وبخصوص نسب التخفيض فإنها تبقى دون تغيير مقارنة بالقرار السابقة أي 80 بالمائة بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة 95 بالمائة في البلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب 90 بالمائة في باقي الولايات 100 بالمائة بالنسبة لبرامج الموجهة للبيع بالإيجار في حين أن النسب تتراوح بين 70 و95 بالمائة في برامج السكن الترقوي العمومي حسب المنطقة. غير أنه عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية فإنّه ينبغي تحديد في العقد المعدّ من طرف مدير أملاك الدولة بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك الدولة مبلغ يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات. وينص القرار الجديد من جانب آخر على حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل المرقي العقاري المخل بالتزاماته إذا لم يحترم بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له. وفي هذه الحالة يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته. ويستفيد المرقي بالمقابل من تعويض عن الفسخ غير أنه لا يعوَض عن مبلغ أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم. كما يلغي القرار الوزاري المشترك الجديد أحكام المادة 5 من القرار السابق والذي ينص على إطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين المهتمين على أساس بطاقة تعيين القطع الأرضية المعينة.