ظروف مزرية وحقوق غائبة المعاقون... فئة هشة تعاني في صمت المعاقون في الجزائر أو المعذبون في الأرض لازالت فئتهم تتخبط في ظروف مزرية رغم الشعارات المنادية بحفظ حقوقهم وحمايتهم فالمنحة المهينة هي أول ما يشغل بال هؤلاء والتي لا تكفي حتى الى اقتناء الحفاظات بالنسبة للمقعدين حركيا أما حظوظ التشغيل فهي ضئيلة جدا بحيث لازالت الكثير من المؤسسات تتحفظ على تشغيل فئة المعاقين بحجة أنهم غير قادرون على تأدية المهام الموكلة اليهم رغم أن التجارب اكدت أن من المعاقين من رفعوا التحدي وأثبتوا جدارتهم في مختلف المجالات المهنية تحل علينا اليوم مناسبة 14 مارس من كل سنة المصادفة لليوم الوطني للمعاقين لنقف على مصير تلك الفئة وانشغالاتها المهملة. نسيمة خباجة الشخص المعاق طبقا للمادة 02 من قانون 02/09 المؤرخ في 08/05/2002: هو كل شخص مهما كان سنه وجنسه يعاني من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية والاجتماعية نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية - الحسية. من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن تحديد صفة المعاق يكون بناء على خبرة طبية من ذوي الاختصاص بناء على طلب من المعني أو أوليائه أو من ينوبه لأن التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية كما نصت على ذلك المادة 03 من القانون 02/09 وبناء على قرار اللجنة الطبية يتم تحديد صنف الإعاقة حسب أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 31 /01/ 1993 الصادر عن وزارتي العمل والحماية الاجتماعية والصحة وهي: - إعاقة بصرية: وهي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤية غير القابلة للتصحيح ولو بوضع نظارات طبية بما يعادل نسبة عجز تساوي أو تفوق من 01 إلى 20 للقدرة العادية للإبصار لكلتا العينين - الإعاقة السمعية: فقدان كلي لحاسة السمع مع محدودية القدرة على الاتصال مع الآخرين - الإعاقة الحركية: فقدان الشخص القدرة على استعمال اليدين أو الساقين بعجز يساوي أو يفوق 50 بالمائة. - الإعاقة الذهنية: فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلية أو الفكرية بنسبة عجز تساوي 80 بالمائة. منحة متدنية تجلب العار يعاني الكثير من المعاقين من تدني مستوى المعيشة .لاسيما المرضى منهم مهما اختلفت إعاقاتهم الحسية والحركية ويكون الأمر أسوأ لدى هؤلاء الذين يعانون من اعاقات ذهنية وحركية بحيث يستعصى على ذويهم التكفل بهم في ظل تلك المنحة الضئيلة او منحة العار كما يسميها البعض والتي لا تتجاوز 4000 دينار شهريا ورغم المطالبة برفعها إلى 10 آلاف دينار إلا أنها مطالب لم تجد اذانا صاغية وحسب ما هو مطبق في الجزائر فإن الأشخاص المعاقين بنسبة 100 والعاجزين كليا عن العمل البالغين 18 سنة على الأقل وبدون دخل يستفيدون من منحة مالية تقدر بأربعة آلاف (4.000 ) دينار شهريا وأن الأشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 البالغين أكثر من 18 سنة وبدون دخل والأشخاص ذوي إعاقة بصرية وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بثلاثة آلاف (3.000) دينار شهريا. وهي المنح التي لا تكفي حتى للتكفل الطبي بالمعاقين وأدويتهم بحيث تجد الأسر نفسها امام معضلة تفاقم الحالة الصحية للمعاق وامام شح المنحة مما يؤدي الى ضياع المعاق في حال عدم القدرة المادية للتكفل بالمعاق وعجز الأسرة فتلك المنحة تشكل نقطة في بحر التكاليف المادية المتهاطلة على أهالي المعاقين فهم يعانون كثيرا لضمان التكفل بفلدات اكبادهم وعدم تضييعهم في ظل تلك المنحة المتدنية فرفع المنحة يبقى مطلب شرعي لحفظ كرامة تلك الفئة وتحسين ظروف التكفل بها لأن المنحة لا تكفي فئات واسعة من المعاقين الذين يحتاجون الى تكفل اجتماعي وصحي يضمن لهم كرامتهم وحقوقهم. نسبة تشغيل ضئيلة ترفض المؤسسات المستخدمة تشغيل فئة المعاقين على الرغم من كفاءتهم العلمية وتبقى نسبة تشغيل فئة المعاقين ضئيلة جدا بحيث يواجهون صعوبات وعراقيل في توظيفهم بسبب عدم وجود استجابة من طرف بعض المستخدمين في تشغيل هذه الشريحة خاصة لدى بعض الخواص على الرغم من أن الحق في العمل هو حق مكفول قانونا فبموجب المادة 24 من القانون 02/09 لايجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح له الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها إذا أقرت اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة ويتم ترسيم العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين كما يفرض القانون على كل مستخدم أن يخصص نسبة 01 على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم. ومن أجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل المكيف وفقا للمرسوم التنفيذي 82/180 المؤرخ في 15 ماي 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأمينهم المهني. إلا أن الواقع عكس ذلك وتكشف الإحصائيات أن نسبة تشغيل المعاقين ضئيلة ولا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه الشريحة من المجتمع التي تفوق 4 ملايين معاق حسب التعليمات الأخيرة من الوزارة الوصية فإنه تم فرض إجبارية توظيف المؤسسات لفئة المعاقين حسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم في المجال ومنحهم 1 بالمائة من المناصب حسب ما يقره القانون وفي ذات المنحى أشارت السيدة غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة في تصريح سابق الى بعض الإجراءات التي يتخذها قطاع التضامن الوطني للمساهمة في ادماج هذه الشريحة على غرار توفير مزارع بيداغوجية للمعاقين ذهنيا الذين يتجاوز سنهم 18 سنة لتسهيل ادماجهم مهنيا وأبرزت أن هذه المزارع البيداغوجية تعطى للمصابين بالإعاقة الذهنية الخفيفة فرصة الإنتاج في مجال الزراعة ويكون فضاء علاجي للأشخاص ذوي الإعاقة الثقيلة مشيرة الى مشروع إبرام اتفاقية مع وزارة الفلاحة لمرافقة القطاع في التكثيف من هذه المزارع البيداغوجية. ضرورة تحسين وضعية المعاق المعاناة الاجتماعية التي يتكبدها المعاقون في الجزائر على اكثر من صعيد تستدعي إعادة النظر الى فئتهم بغية تحسين ظروفهم المعيشية واعادة ادماجهم ورفع منحتهم ولإعادة بعث الحياة الاجتماعية للأشخاص المعاقين وضمان رفاهيتهم فرض القانون الجزائري مجموعة من التدابير من شأنها القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص في مجالات عدة وهي كالآتي: تسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية والمساعدات التقنية التي تضمن الاستقلالية البدنية وتسهيل استبدالها تسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية واستعمال وسائل النقل عن طريق بطاقة المعوق التي تحمل إشارة الأولوية في الاستقبال وأماكن التوقف بنسبة 4 من أماكن التوقف في الموافق العمومية للمعوق أو مرافقه. تسهيل الحصول على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات. الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب عند اقتناء السيارات السياحية ذات الأعداد الخاص وحيازة رخصة سياقة خاص بالمعوقين حركيا. إعفاء المعاقين الإجراء من الضريبة على الدخل الإجمالي لذوي الدخل الأقل من 15000 دج حسب المادة 06 من قانون المالية لسنة 2005. مجانية وتخفيضات في مجال النقل لفائدة الأشخاص المعاقين بنسبة عجز قدرها 100 في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي كما يستفيد بنفس التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق وتتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته. بالإضافة إلى هذه الامتيازات ودائما في إطار إدماج المعاق في الحياة العامة صدرت عدة نصوص قانونية تنص على إنشاء جمعيات وأجهزة تهتم بهذه الشريحة وهو مايسمى بالحركة الجمعوية سواء على مستوى المحلي أو الوطني لمديريات الحماية الاجتماعية على مستوى الولايات أو المجلس الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها بموجب المرسوم التنفيذي 88/27 المؤرخ في 09/02/1988 والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 06/145 المؤرخ في 26 / 04 / 2006 والمركز الوطني للموظفين المختصين لمؤسسات المعوقين بموجب المرسوم التنفيذي 81/391 المؤرخ في 26/12/1987 زيادة على الجمعيات المتعددة النشاطات على مستوى كل بلدية والهدف من إنشاء هذه الأجهزة والجمعيات هو الاهتمام بحقوق المعاق والتكفل به والمطالبة بانشغالاته وتوصيلها للجهات المختصة حتى تتمكن من تعديل التشريعات الخاصة بهذه الفئة حسب تطورات الحياة الاقتصادية.