شغور منصب رئيس الجمهورية: لجنة برلمانية لتفعيل المادة 102 من الدستور عقد مكتبا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماعا تم خلاله تنصيب لجنة مشتركة مكلفة بضبط النظام الداخلي لاجتماع البرلمان بغرفتيه لتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية. وأفاد بيان لمجلس الأمة أن هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب يندرج في إطار أخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري أمس الاربعاء المتعلق بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور. وقد خصص هذا الاجتماع للتحضير المادي لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا حيث تم بالمناسبة تنصيب لجنة مشتركة مكونة من أعضاء مكتبي الغرفتين تتولى إعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. للإشارة فإن رئيس الدولة الذي سيتم تعيينه لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور. وحسب هذه المواد فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور غير ان رئيس الدولة يمكنه وبشروط تفعيل المواد 105 و108 و109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو اعلان الحرب.