حمروش يرافع ل دستور حقيقي ومؤسسات فعلية: تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور أمر حتمي أكد رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش أمس الأحد على ضرورة توجيه الالوية حاليا الى إعادة وضع المعيار الشرعي وإقامة الرقابة على كل الوظائف وعلى ممارسة أي مسؤولية واستخلاف الرجال بدستور حقيقي ومؤسسات فعلية تمارس سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة والتحكيم . وأوضح رئيس الحكومة الاسبق في مساهمة له بجريدة الخبر أن مؤسسات الدولة سيرثها رجال ونساء منتخبون يديرون المجتمع من أجل قيام الدولة الديمقراطية الحقيقية دولة الحرية والحق مشيرا الى أن ذلك يتحقق من خلال تكريس الرقابة على كل سلطة بواسطة مؤسسات وليس بواسطة الأشخاص فقط . واعتبر السيد حمروش الحراك الشعبي الذي يدخل أسبوعه الحادي عشر منذ انطلاقه بمثابة حركة تاريخية وليدة أزمة الحكم حيث لا يزال لحد الآن مصرا بوضوح على رفض النظام والبعض من وجوهه لإنهاء أساليب التسلط وشبكات الولاء والإذعان التي تصرفت خارج القانون . وقال في هذا الاطار ان الحراك يطالب اليوم بحقه في أن تدار أموره بوسائل قانونية من اختياره ويطالب بنشر مناخ من الحرية واحترام القانون والحق وإحلال الشرعية والديمقراطية في ربوع الوطن . وفي هذا السياق وضمن منظور قيام الشرعية --على حد تعبير رئيس الحكومة الاسبق-- يجب أن تتجه الأولوية إلى إعادة وضع المعيار الشرعي وإقامة الرقابة والمراقبة على كل الوظائف وعلى ممارسة أي مسؤولية لكي ينصب --كما قال-- كل جهد وكل اعتبار وكل ثقة على استخلاف الرجال بدستور حقيقي ومؤسسات فعلية تمارس سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة والتحكيم . وذكر السيد حمروش أنه لا بد من الانضباط القانوني والانخراط الاجتماعي الطوعي ومزيدا من الجهد والتضحية من كل المواطنين ومن جميع الأطراف مشيرا الى ان مثل هذه الشروط ستسمح لا محالة بالحفاظ على استقرار الحراك وحيويته وسلميته لاسيما خلال بدايات اللقاءات ومحاولات استقصاء الحلول ووضع أدوات وآليات قانونية تسمح ببروز شرعيات تدخل المؤسسات وتتولى مناصب الوطنية لقيادة المجتمع وإدارة مشاريعه وإنجاز تطلعاته . ويرى السيد حمروش أن المطالبة بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور أمر حتمي وضروري غير ان ذلك يبقى مرهونا بالحصول على اتفاق على الكيفية وعلى الصيغة وعلى مناهج العمل وعلى الشكل النهائي للمؤسسات الديمقراطية وعلى مشروع تمهيدي لدستور وعلى صيغة المصادقة عليه إما عن طريق مجلس تأسيسي أو عن طريق استفتاء . وذكر في هذا السياق بان الأحكام الدستورية المتعلقة برئيس الدولة بالنيابة هي من بقايا دستور 1976 وقد تمت المحافظة عليها بالرغم من التعديلات والتغييرات الكثيرة التي عرفها النص الدستوري وذلك لضمان الاستمرارية وضبط ما هو سيادي مشيرا الى انه ينبغي تفادي الخلط بين وظيفة رئيس الجمهورية المنتخب ومهمة رئيس الدولة بالنيابة حيث ان هذا الأخير يتولى تفعيل المهام السيادية ولا يمكنه ممارسة أي سلطة دستورية على المؤسسات السياسية السيادية . وحسب السيد حمروش فانه لا يمكن أي هيئة انتقالية وأي ندوة وطنية أن تتولى السلطة على المهام السيادية فرئيس الدولة بالنيابة وحده تجسيد السيادي والاستفادة من انضباط أعوان الدولة وانخراطهم الطوعي وهو الذي يضمن التزامات الدولة تجاه الشركاء الأساسيين والقوى الأجنبية إذ لا يمكن أن تعرف هذه المهام والالتزامات والعلاقات أي انقطاع . أما السلطات الحكومية الأخرى وصلاحياتها --حسب السيد حمروش-- فهي تخضع لسيادة المواطنين وتحتاج إلى شرعية انتخابية لممارستها ولا يحق لأي كان أن يطعن في حق رئيس الدولة بالنيابة في تولي ممارسة المهمات السيادية. وبالمقابل ليس له أي سلطة ولا أي شرعية لتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور . وبتعبير آخر --يضيف السيد حمروش-- فان صياغة أي جواب نهائي لتفعيل المادتين أو تنظيم أي انتخابات تبقى مرهونة بمشاركة الجميع ومساهمتهم التوافقية لتظل المساعي والإجراءات مندرجة في سياق الحراك .