** أنا امرأة في النفاس، وقد توقف الدم، لكن لم أكمل أربعين يوماً من ولادتي، فهل يجوز لي أن أصوم أو لا؟ وأرجو منكم الإجابة، وشكراً. * متى توقف دم النفاس ولو في يوم الولادة تكون المرأة طاهرا ولا يشترط أن تكمل ستين يوماً لأن أقل النفاس لحظة، وأكثره ستون، فمتى انقطع الدم طهرت وبادرت بالاغتسال والصلاة والصوم، فإن عاد الدم عادت إلى حكم نفاسها، قال الشيخ الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: إذا انقطع (أي النفاس) نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضاً، وتقطعه أي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوماً من غير نظر لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ. والله أعلم.