** ابتليت بجرح من فتحة الشرج نتيجة اصابتي بمرض البواسير حيث أجد الدم في ملابسي وأحيانا أشعر به أثناء الصلاة فهل صلاتي صحيحة.. وماذا أفعل؟ * يجيب الشيخ كمال خضيري عبد الغفار عن هذا السؤال بالقول: خروج الدم وانتقاله من مكانه ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ" غير انه اذا دام خروج الدم واسترسل ولم ينقطع ولم تستطع منعه فهذا عذر مثله مثل المصاب بسلس البول وهذا يبيح الترخيص بعذره والضرورات تبيح المحظورات وحكم عذرك ومن ابتلي بهذا كمن كان عنده استطلاق بطن او انفلات ريح او حدوث رعاف دائم او جرح لا يرفأ مثل جرحك هذا حكم المستحاضة "وهي ذات دم يقضي عن اقل مدة الحيض والنفاس واورد علي اكثرهما أو زاد علي عادتها في اقل مدة الحيض والنفاس ويجاوز اكثرهما او نزول دم استحاضة وهي حبلي أو في سن اليأس أو من اصيب بسلس البول فعند الاحناف ان تتوضأ لوقت كل فرض لا لكل فرض ولا لكل نفل وتصلي به ما تشاء من الفرائض والنوافل في الوقت ويبطل وضوؤك بخروج الوقت عند الامام الي ضيفه وصاحبه محمد ويجب عليك استئناف الوضوء للوقت الآخر. ويشترط لثبوت عذرك هذا ان يستوعب عذرك هذا "نزول الدم من فتحة الشرج" وقتا كاملا من اوقات الصلاة يعني يستمر نزول الدم "من الظهر الي العصر" بحيث لا ينقطع زمنا يسع الوضوء والصلاة فاذا انقطع الدم عن النزول وقتا يسيرا فهو في حكم العدم ويشترط بقاء الدم ونزوله بعد ذلك ان يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كامل. اما ملابسك او الثوب الخارجي الذي اصابه الدم فلا يجب غسله لان قليل النجاسة يفضى عنه. ولأن العذر غير ناقض للوضوء فلم يكن نجاسة حكما وقيل يجب غسل الزائد عن القدر المعفو عنه اذا افاد الغسل بان كان لا يصيبه مرة عن اخرى وإلا يجب غسله مادام القدر قائما. وقال ابن قدامة الحنبلي في الشارع الكبير "ان المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات وكذلك من به سلس البول والجرح الذي لا يرفأ دمه والرعاف الدائم ويجوز لهؤلاء الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتفضيل الى خروج الوقت. وتتقيد طهارتك بالوقت اذ هي طهارة ضرورة فاذا توضأ قبل الوقت وخرج منه شيء من الحدث بطل وضوؤك واذا توضأت من الدخول الوقت صحح واذا خرج الوقت بطل وضوؤك. وجملة القول ان جمهور الفقهاء قاسوا ارباب الاعذار على استحاضة لورود النص فيها.