** إذا نويت صيام نافلة مثل الأيام الستة من شوال وكذا زوجتي، ثم في منتصف النهار أفطرت وأجبرت زوجتي على الإفطار، فهل أكون آثماً؟ وماذا يجب علي؟ * اعلم أن من صام نفلاً وجب عليه إتمامه، ومن قطع صيام النفل كصوم الستة من شوال فأفطر عامداً فعليه القضاء فقط حتى لو أفطر بالجماع، قال العلامة الحطاب في مواهب الجليل (يجب القضاء في صوم النفل بالفطر إذا كان عمداً حراماً، كمن شرع في صوم التطوع ثم أفطر من غير ضرورة ولا عذر، فإن إتمام صوم النفل واجب، ولا يجوز قطعه). وأما الزوجة المكرَهة على الفطر فلا إثم عليها ولا قضاء، وأما من أفطر جاهلاً أو ناسياً أو عن غلبة فلا قضاء عليه.