** يرجى توضيح مسألة النية في الصوم، حيث كنت أعتقد أنه يجب أن أنوي الصوم قبل الفجر، وسمعت مؤخراً بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرجع إلى بيته الظهر فيسأل السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هل هناك غداء فتجيبه لا يوجد؟ فينوي الصوم من وقته لعدم وجود الأكل، فهل يجوز لي أن أقرر الصوم في أي وقت بما أني لم آكل شيئاً منذ الصباح؟ * صوم الفرض لا يصح إلا بتبييت النية من الليل في قول جمهور الفقهاء، لما ورد عن حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. "رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ وللدارقطني: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ". وأما صوم التطوع فيشترط فيه أيضا تبييت النية ففي منح الجليل للعلامة محمد عليش رحمه الله: (لا خلاف عندنا أن الصوم لا يجزئ إلا إن تقدمت النية على سائر أجزائه، فإن طلع الفجر ولم ينو لم يُجزه في سائر أنواع الصوم.. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). ذهب آخرون كالشافعية إلى أنه يجزئ في النفل النية قبل الزوال واستدلوا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم "يا عائشة، هل عندكم شيء؟"، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء قال: "فإني صائم" قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زور- قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور- وقد خبأت لك شيئا، قال: "ما هو؟" قلت: حيس، قال: "هاتيه" فجئت به فأكل، ثم قال: "قد كنت أصبحتُ صائماً". ونقل الإمام النووي عن القاضي وغيره أن هذه الرواية للحديث مفسرة للروايات الأخرى ومبينة أن هذا وقع في يومين لا في يوم واحد، ثم قال: "وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال..". يعني إن لم يتقدمه مانع لصحة الصوم، والله أعلم. قضاء الصوم والكفارة ** أفطرت بسبب المرض في يوم من قضاء رمضان، فهل علي كفارة أم يكفي أن أعيد قضاء ذلك اليوم؟ * لا يجب عليك إلا قضاء اليوم الذي كان عليك من رمضان أما يوم القضاء الذي أفطرت فيه للمرض فلا إثم عليك ولا قضاء وإنما وقع الخلاف فيمن أفطر في القضاء عمداً هل يلزمه قضاء يومين يوم عن الأصل ويوم عن القضاء أو يلزمه قضاء الأصل فقط وهو الأرجح قال العلامة الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير (واختلف: هل يلزمه قضاء القضاء فيقضي يومين: يوما عن الأصل ويوماً عن القضاء؟ أو لا يلزمه إلا الأصل؟ وهو الأرجح وأما إن أفطر سهوا أو لعذر فلا يقضي اتفاقاً). وبناء عليه فلا إثم عليك في الفطر في ذلك اليوم ما دمت قد أفطرت لمرض أصابك، ويبقى اليوم الأصلي في ذمتك حتى تقضيه كما سبق. تأخير الإفطار إلى صلاة العشاء ** هل أستطيع الصوم حتى صلاة العشاء أو يجب عليَّ أن أفطر وقت أذان المغرب؟ * اعلم أنه يندب للصائم تعجيل فطره بمجرد دخول وقت المغرب، قال العلامة الخرشي في شرحه على مختصر الشيخ خليل رحمه الله (وتعجيل فطر... يستحب تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس)، والدليل على هذا ما ثبت في سنن أبي داود "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ". أما تأخير الفطر تشدُّدا فإنه مكروه، ومن أخره لسبب استدعى التأخير كمن يكون وقت الغروب خارج البيت مسافراً أو مشغولاً وليس عنده ما يفطر به فلا حرج عليه، قال العلامة الخرشي في شرح مختصر خليل بن إسحق المالكي: (يكره تأخير الفطر إذا كان على وجه التشديد...، وأما من أخره لأمر عرض، أو اختياراً مع اعتقاد كمال صومه فلا يكره...). وبناء على ما تقدم فإن الأفضل لمن ليس له مانع أن يعجل فطره تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.