السؤال : هل استعمال الإبر يبطل الصيام؟ الجواب : الإبر نوعان، أحدهما الإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب، وهذه يجب الإمساك عنها لأنه تفطر الصائم، فإن استعملها ولو سهوا أو خطأ أو للحاجة إليها فعليه القضاء . والنوع الثاني : الإبر غير المغذية على اختلاف أنواعها، سواء استعملت في الأطراف أو البطن في الوريد أو غيره فهي لا تفطر الصائم . * السؤال : يسيل الدم من فمي خلال أيام رمضان، أشعر به أحيانا فأطرحه، وفي بعض الأحيان لا أشعر بشيء حتى أرى الريق متغيرا بأثر الدم، فهل صيامي صحيح؟ . الجواب : إذا سال الدم من الفم وجب مجه حتى يبيض الريق، ويحرم عليه بلعه لقوله تعالى : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ " ، سورة المائدة : 3 . فإن بلعه متغيرا بالدم فسد صومه، وإن طرحه وبقي شيء منه مختلطا بالريق وعسر مجه فالمشهور أنه يعفى عنه ولا يفسد الصوم ولا يلزم منه القضاء، واستحب أشهب القضاء منه . وقد سئل عز الدين ابن عبد السلام عمن دمي فمه فمج الدم ولم يغسل فهل يبطل صومه بابتلاعه الريق النجس؟ فأجاب بأن الصائم لا يحل له ابتلاع الريق النجس ويبطل صومه إن فعل، لأن الرخصة إنما وقعت في ريق يجوز ابتلاعه لما في طرحه من الحرج، وإذا كان ابتلاعه محرما في الصوم وغيره بطل صومه بابتلاعه لانتفاء سبب الترخيص . وعلق عليه البرزلي بقوله : " هذا بَيِّنٌ إن لم ينقطع أثر الدم , وأما إن انقطع فقد تقدم أنه لا يضر، لأنه لم يبق إلا النجاسة الحكمية لا عينها " . وقال الشيخ عليش : " وأما لو بقي بعض النجاسة في فمه وابتلعه فإن كان غالبا فيجري على مسائل الغلبة كغبار الطريق والجباسين ونحوهم، وإن لم يكن غالبا فإنه يقضي " . السؤال : إذا وصلت قطرات من الماء إلى حلقي أثناء الوضوء فهل يبطل صومي بذلك؟ . الجواب: نعم يبطل صومك بوصول الماء إلى حلقك بسبب المضمضة إذا كان الصوم فرضا ويجب عليك القضاء، أما في صوم النفل فلا يبطل ولا قضاء عليك، فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن لَقِيط بْنِ صَبِرَة رضي الله عنه قال: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟، قَالَ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا"، ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة لحفظ للصوم فدل ذلك على أنه يفطر به، إذ لو لم يكن وصول الماء إلى الحلق يفسد الصوم لم يكن للنهي عن المبالغة للصائم فائدة . والنهي المبالغة في ذلك يشمل صيام الفرض والنفل، غير أن الفقهاء فرقوا بين الفرض والنفل كما سبق لخفة النفل أو مراعاة للخلاف في البطلان بذلك . السؤال : قد يبقى بين الأسنان شيء من أثر الطعام، وربما ابتلعه الصائم خلال النهار، فهل صومه صحيح أو فاسد؟ . الجواب: إذا ابتلع الصائم بقايا الطعام بين أسنانه فلا يضر ذلك صومه ولو فعل ذلك عمدا، مع التنبيه على أن المستحب تنظيف الفم بالمضمضة والسواك، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " . وروى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي"، والمتخللون هم المنقون أفواههم بالخلال أي السواك من آثار الطعام. السؤال : وضعت الحمل منذ ستة أشهر وأنا الآن أرضع ولدي وأخشى إن صمت رمضان من نقصان الحليب، فهل يجوز لي أن أفطر؟ الجواب : المرأة المرضع لها أحوال بالنسبة للفطر في رمضان : أولا : إذا كانت قادرة على الصوم ولا يجهدها الإرضاع، فلا يجوز لها الإفطار . ثانيا : إذا أجهدها الصوم ووجدت مشقة كبيرة جاز لها الفطر ولو لم تخش على نفسها أو على ولدها ضررا . ثالثا : إذا خافت على نفسها أو على ولدها مرضا أو زيادته أو تأخر شفاء جاز لها الفطر . رابعا : إذا خافت على نفسها أو على ولدها هلاكا أو شديد ضرر وجب عليها الفطر . والأصل في إباحة الصيام للمرضع ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّومَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الحُبْلَى والمُرْضِعِ الصَّوْمَ". ويجب عليها إذا أفطرت أن تطعم عن كل يوم مسكينا، عملا بقوله تعالى : " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ " ، كما يجب عليها القضاء بعد ذلك كالمريض .