"رواد الأعمال الشباب, رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44211 والإصابات إلى 104567 منذ بدء العدوان    الجزائر العاصمة: دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    فترة التسجيلات لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق يوم الثلاثاء المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    أشغال عمومية: إمضاء خمس مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قبول التبرعات من البنوك الربوية
نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 10 - 2011

** هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية الخيرية؟
* يقول الشيخ القرة داغي مجيباً عن هذا السؤال: لا مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بل يجوز صرف هذه التبرعات في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير.
فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام، ولكن هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة، استئناسا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة بريرة حينما قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا اللحم من الصدقات والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: "إنها عليها صدقة ولنا هدية".
ونص الحديث كما في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم، تُصدق به على بريرة، فقال: "هو عليها صدقة، وهو لنا هدية".
وبالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير.
تقاضي البنوك للأرباح عمولة 2.5٪
** أحد البنوك الإسلامية في بلدنا يتقاضى بالإضافة للأرباح عمولة بنسبة 2,5% ماحكم ذلك شرعاً؟
* المسألة فيها تفصيل، فيها حلال وفيها حرام. والجواب بصورة عامة هو أن أخذ العمولات يُكيَّف شرعاً على أساس الوكالة بالأجر، وبالتالي فلابدّ أن يكون هناك عملٌ وجهد، وأن تكون العمولة مناسبة، فإذا أخذت زيادة كبيرة فتدخل في الاستغلال.
بالإضافة إلى أن بعض الأمور مثل القروض والضمانات لا يجوز أخذُ الأجر عليه حسب النسبة والزمن، وهكذا.. والله أعلم.
كيف يؤدي زكاة الدين التجاري
** تردنا بين حين وآخر أسئلة كثيرة، وهي علينا غامضة وحرصاً منا على توحيد الفتوى نرفع إلى فضيلتكم هذه الأسئلة لتتفضلوا بالإجابة عنها، وجزاكم الله كل خير.
- كيف يؤدي زكاة الدين التجاري؟ وهو أن يشتري شخص من آخر بضاعة ديناً إلى أن يبيع السلعة فيدفع إليه الثمن وحال على المديون حول الزكاة. فمن يؤدي زكاة هذا الدين؟ ومن الربح فقط؟ أم منه ومن رأس المال أيضاً؟ أم الدائن فقد؟ أم الاثنان؟
* إن زكاة الديون من الأمور الشائكة قديماً وحديثاً حتى وجدنا فيها أكثر من سبعة أقوال.
ولذلك نذكر الراجح الذي ظهر لنا أو الذي صدرت بشأنه قرارات من المجامع الفقهية، فنقول مستعينين بالله تعالى وبحوله وقوته متجردين عن كل حول وقوة لغير الله إن كان هناك حول وقوة {أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} (البقرة: 165).
إن زكاة الديون التجارية حسبما شرحته في المثال تجب على الدائن في أصل الدين إن كان مرجواً ومأمولاً عودته أي بأن كان المدين قادراً على الأداء، وغير مماطل، وأما المدين فهو يحسب كما قال السلف الصالح، ميمون بن مهران وغيره جميع أمواله المعدة للتجارة حسب قيمتها السوقية، وبالجملة إن كان من تجار الجملة، وبالمفرد إن كان من تجار التجزئة، ثم يضيف إليها ما لديه من نقود وذهب وفضة، ثم يضيف إليها ديونه المرجوة، ثم يحسم (يخصم) ما عليه من ديون تجارية ثم يدفع زكاته بنسبة ربع العشر أي 2.5% وهذا يعني أن المدين إنما يدفع زكاة أرباح الديون التجارية إن وجدت.
هذا هو الراجح عندي، وأفتي به وأراه الأعدل، والله أعلم بالصواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.