** هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية الخيرية؟ * يقول الشيخ القرة داغي مجيباً عن هذا السؤال: لا مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بل يجوز صرف هذه التبرعات في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير. فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام، ولكن هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة، استئناسا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة بريرة حينما قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا اللحم من الصدقات والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: "إنها عليها صدقة ولنا هدية". ونص الحديث كما في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم، تُصدق به على بريرة، فقال: "هو عليها صدقة، وهو لنا هدية". وبالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير. تقاضي البنوك للأرباح عمولة 2.5٪ ** أحد البنوك الإسلامية في بلدنا يتقاضى بالإضافة للأرباح عمولة بنسبة 2,5% ماحكم ذلك شرعاً؟ * المسألة فيها تفصيل، فيها حلال وفيها حرام. والجواب بصورة عامة هو أن أخذ العمولات يُكيَّف شرعاً على أساس الوكالة بالأجر، وبالتالي فلابدّ أن يكون هناك عملٌ وجهد، وأن تكون العمولة مناسبة، فإذا أخذت زيادة كبيرة فتدخل في الاستغلال. بالإضافة إلى أن بعض الأمور مثل القروض والضمانات لا يجوز أخذُ الأجر عليه حسب النسبة والزمن، وهكذا.. والله أعلم. كيف يؤدي زكاة الدين التجاري ** تردنا بين حين وآخر أسئلة كثيرة، وهي علينا غامضة وحرصاً منا على توحيد الفتوى نرفع إلى فضيلتكم هذه الأسئلة لتتفضلوا بالإجابة عنها، وجزاكم الله كل خير. - كيف يؤدي زكاة الدين التجاري؟ وهو أن يشتري شخص من آخر بضاعة ديناً إلى أن يبيع السلعة فيدفع إليه الثمن وحال على المديون حول الزكاة. فمن يؤدي زكاة هذا الدين؟ ومن الربح فقط؟ أم منه ومن رأس المال أيضاً؟ أم الدائن فقد؟ أم الاثنان؟ * إن زكاة الديون من الأمور الشائكة قديماً وحديثاً حتى وجدنا فيها أكثر من سبعة أقوال. ولذلك نذكر الراجح الذي ظهر لنا أو الذي صدرت بشأنه قرارات من المجامع الفقهية، فنقول مستعينين بالله تعالى وبحوله وقوته متجردين عن كل حول وقوة لغير الله إن كان هناك حول وقوة {أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} (البقرة: 165). إن زكاة الديون التجارية حسبما شرحته في المثال تجب على الدائن في أصل الدين إن كان مرجواً ومأمولاً عودته أي بأن كان المدين قادراً على الأداء، وغير مماطل، وأما المدين فهو يحسب كما قال السلف الصالح، ميمون بن مهران وغيره جميع أمواله المعدة للتجارة حسب قيمتها السوقية، وبالجملة إن كان من تجار الجملة، وبالمفرد إن كان من تجار التجزئة، ثم يضيف إليها ما لديه من نقود وذهب وفضة، ثم يضيف إليها ديونه المرجوة، ثم يحسم (يخصم) ما عليه من ديون تجارية ثم يدفع زكاته بنسبة ربع العشر أي 2.5% وهذا يعني أن المدين إنما يدفع زكاة أرباح الديون التجارية إن وجدت. هذا هو الراجح عندي، وأفتي به وأراه الأعدل، والله أعلم بالصواب.