** هل راتب الزوجة من حق الزوج، وهل من حق الزوجة التصرف فيه بدون إذن الزوج؟ * إذا اشترطت المرأة على زوجها قبل الزواج أنها ستعمل بعد الزواج، أو أذن لها من غير أن يشترط مقابلاً، أو كان العرف بأنه لا يمنعها من العمل، فليس له حق في راتب زوجته، بل هو مالها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت لا ينازعها فيه أحد، أما إذا لم يأذن لها إلا بشرط أن يأخذ مقداراً من المال ولم تكن اشترطت قبل الزواج العمل، فيجوز ذلك وعليها الالتزام بهذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراما» رواه أصحاب السنن وصححه السيوطي.