تتعدد الأسباب التي تشعل النزاعات داخل الأسرة العربية، وأخطرها الخلاف بين الزوجين بسبب راتب الزوجة، فبعض الأزواج يعتبر راتب الزوجة "حقاً مكتسباً" له لقبوله خروجها من المنزل، وأنه مساهمة منها في الأعباء الأسرية بينما تتمسك بعض الزوجات بما أوجبته الشريعة الإسلامية على الأزواج من مسؤولية تحمل التبعات المالية للأسرة والإنفاق عليها، وما أقرته من ذمة مالية مستقلة للمرأة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الشقاق والتنازع الذي يصل إلى ساحات المحاكم وينتهي بالطلاق. ذمة مالية مستقلة يقول الدكتور حسين شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن حق العمل مكفول للمرأة شرعاً، فقد أجاز الإسلام تصرفات المرأة في البيع والشراء ومنحها حق التملك وجعل لها ذمة مالية مستقلة، وقال الله تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» النساء7، وقال جل شأنه: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» النساء 32. ويؤكد أن الزوج هو المسؤول الأول عن التبعات المالية للأسرة وهو المطالب شرعاً بالنفقة والكسوة والسكنى لزوجته وأولاده، وتوفير الحاجات الأصلية للمعيشة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» النساء 34، وقال تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» الطلاق 6، موضحاً أن معنى الوجد هو الوسع، وقال الله سبحانه وتعالى:» لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها» الطلاق7. وقال إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- اعتبر النفقة على الأهل أفضل الصدقات وأعظمها أجراً، فقال في الحديث المتفق عليه: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم، وهذه الحقوق المالية واجبة على الرجل لزوجته سواء أكانت غنية أو فقيرة ولا تجبر الزوجة على ترك شيء من مالها إلا عن طيب نفس وباختيار وبإرادة مستقلة، وقال تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا» النساء 4، فإذا كان هذا هو حكم الشرع في حقوقها المالية قبل الرجل، فهل من المعقول بعد ذلك أن يكون للرجل حق في مال زوجته سواء أكان مرتباً أو عقاراً تملكه؟. تقوية ميثاق الزوجية وقال إن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وصحح تصرفاتها المالية الرشيدة دون حاجة إلى إذن خاص من الرجل أياً كان، ويجب أن تكون العلاقة بين الزوجين قائمة على الود والرحمة والعاطفة والحب وعلى سلامة الأسرة واستقرارها عن طريق التعاون البناء، وفي إطار التفاهم العاقل والتلاقي على المحبة والوئام، ولنتذكر اعتزاز الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- بالسيدة خديجة عندما قال عليه الصلاة والسلام «وواستني بمالها إذ حرمني الناس». وأوضح أن الزوج قد يحتاج أحياناً إلى مساعدة زوجته له من مالها الخاص الذي حصلت عليه من ميراث أو هدية أو هبة أو مكافأة أو من معاش أو راتب أو نحو ذلك، فعليها أن تساعده وبطيب نفس، في حالات العسر والضيق والشدة، فهذا واجب ويدخل في نطاق تقوية ميثاق الزوجية وقيم الود والحب والرحمة ويقول الله تبارك وتعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم» الأنفال 75. ويعتبر الزوج والأولاد من ذوي القربى وأولى بالمعروف. ويضيف أنه يجب أن تستشعر الزوجة أنها مثابة بإذن الله على كرم صنعيها. كما يجب أن تحافظ على قوامة الزوج ولا تسبب له أي مساس بالكرامة بالمن والأذى، ويمكن أن تكون هذه المساعدة في صورة هبة أو هدية أو على سبيل القرض الحسن الذي يرد لها عند انفراج الأزمة. حق الزوج ويقول الدكتور أحمد يوسف سليمان -أستاذ الشريعة الإسلامية- إن الحياة الزوجية في الإسلام تقوم على المودة والرحمة والعدل والإنصاف، والإسلام أعطى كلا الزوجين حقوقاً مشتركة، كما أعطى كلا منهما بعض الحقوق الخاصة وفرض واجبات محددة. ويضيف أن العيش بالمعروف والمودة وحسن العشرة من أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين، وفي حالة استحكام الخلاف وتعذر سبل الحياة بينهما يكون الفراق بإحسان مصداقاً لقوله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أَو تسريح بإحسان» البقرة 129. وقال إن من حقوق الزوج على زوجته قرارها في بيته، وعدم خروجها منه لغير ضرورة أو حاجة إلا بإذن صريح أو ضمني منه، ولها مقابل ذلك أن ينفق عليها قدر كفايتها وحسب جهده وطاقته، ويقول الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» النساء 34. وأضاف أن خروج المرأة إلى العمل بإذن زوجها الصريح أو الضمني يعني موافقته على انتقاص بعض حقه في قرارها في بيته، في مقابل حصولها على المال من عمل مشروع لتساهم به في تخفيف أعباء الحياة على زوجها وأولادها، فقد أصبح من العرف المستقر بين الناس الآن أن الزوجة الموظفة تساهم بقدر ما في نفقات أسرتها، خصوصاً إذا كانت هذه الأسرة في حاجة ماسة إلى مالها. ويؤكد أنه لا يجوز للزوجة التي تعمل الامتناع عن مساعدة زوجها وأولادها طالما أنهم يعانون الحاجة ومالها يعينهم على أعباء الحياة وصعابها، مضيفاً أنه في حالة امتناعها يكون من حق الزوج أن يرفض خروجها إلى العمل، ما دامت الأسرة لا تستفيد من هذا الخروج، رغم حاجتها إليه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في صلب عقد الزواج أن تعمل، فيسقط حقه لرضاه منذ البداية بحق منقوص. وشدد على ضرورة الاحتكام إلى الشريعة في مثل هذه الأمور والعمل بالعرف الصحيح ومراعاة مصلحة الأسرة والتوصل إلى حل يحقق السعادة والوئام والاستقرار للأسرة ويضمن حقوق الزوجين. لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق وتؤكد الدكتورة رجاء حزين، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أنه لا يجوز للزوج إجبار الزوجة على الإنفاق على المنزل من راتبها باسم الطاعة الواجبة. وقالت إن مال الزوجة الخاص بها كالمرتب لا يجوز قطعا للزوج أن يأخذ منه شيئاً، إلا برضا الزوجة وطيب نفسها، وان أخذ الزوج شيئاً منه كرها سواء كان هذا الإكراه مقنعاً أو سافراً فإنه يعتبر غصباً، وهو أمر لا تقره الشريعة الإسلامية، ويجب على الزوج رد ما أخذه من زوجته بطريق الغصب، ويقول الله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإ طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» (النساء 4)، فالحكم الذي أقرته الآية القرآنية يمتد ليشمل كل مال المرأة الخاص. والرسول -صلى الله عليه وسلم- حذر من هذا السلوك، حين قال: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول». وأضافت أن عقد الزوجية لا يبرر أن يقدم الزوج على ممارسة الضغوط على الزوجة بهدف الحصول على مالها. كما لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته الإنفاق على البيت، ولكن إذا أرادت الزوجة عن رغبة وطواعية منها، أن تساهم في نفقات أسرتها بالمال فلا بأس في ذلك، ويقول الله سبحانه: «وعاشروهن بالمعروف» (النساء 19). وتقول إن منهج الإسلام صريح في الربط بين قوامة الرجل وإنفاقه، فالإنفاق على الزوجة والأسرة أمر مكلف به الرجل، حتى لو كانت زوجته ثرية، ويقول الله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» (النساء 19) ، وعلينا أن نقتدي بالرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».