السؤال: خرجت للحج هذا العام برفقة سيدات صالحات ودون إذن زوجي فهل هذا الحج صحيح أم لا؟ فقد خشيت أن استأذنه فيمنعني فهل له الحق في منعي أم لا؟ ** يقول الشيخ محمد عبد الرحمن: لا يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة لأنها عبادة وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها. كما لها أن تصلي في أول الوقت وليس له منعها ويليق به الحج المنذور لأنه واجب عليها كحجة الإسلام وأما التطوع فله منعُها منه لما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الحج قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها والظاهر أن هذه المرأة في الحج كانت حجة التطوع أي بعد أداء الفريضة وقوله لا يمنع الزوجة من واجب.. أقول قد أوجب الله سبحانه عليها واجبات له عز وجل وواجبات للزوج وعليها القيام بجميع ذلك وليس للزوج منعُها مما هو واجب عليها لله عز وجل وليس لها الاشتغال بغير ما أوجب الله عليها من واجبات الزوج، فليس لها أن توجب على نفسها بنذر أو نحوه ما يشغلها عما يجب عليها للزوج فإن فعلت كان للزوج المنع من ذلك لأن إيجاب ما أوجبه الله عليها للزوج سابق على وجوب ما أوجبته على نفسها وذلك ليس لها.