إذا امتلك مسلم مبلغاً يزيد على مقدار نصاب الزكاة، واشترى قبل مرور حول كامل سيارة أو عقاراً (ليس بقصد التهرب من الزكاة)، وأصبح مقدار المبلغ الذي يمتلكه أقل من النصاب· أتجب عليه الزكاة؟ * لا تجب عليه الزكاة لأنه يشترط لوجوب الزكاة بلوغ النصاب وحوَلان الحول عليه، ولا يعتبر تصرف الشخص في ماله شراء وبيعاً تهرباً من الزكاة إلا إن قصد ذلك، فإن قصد التهرب لزمته الزكاة معاملة له بنقيض قصده، قال العلامة الدرديري رحمه الله في الشرح الكبير: (ومن هرب أي فر من الزكاة بإبدال أي ببيع ماشية··· أُخذ بزكاتها عملاً له بنقيض قصده)، والله أعلم· صدقة جارية عن أموات المسلمين ** هل يجوز أن أعمل صدقة جارية وأنويها عن شخص وشخص ثانٍ وثالث وجميع أموات المسلمين؟ * الصدقة الجارية وتوزيعها يكون الثواب فيها حسب نية المتصدق، فيجوز أن يخص بها أو يعمم، حيث إن فضل الله وكرمه واسع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمالُ بالنِّيات وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى···)، رواه البخاري· والصدقة يصل ثوابها للميت، فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن أمي افْتَلتَتْ نفسُها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجرٌ إن تصدقْتُ عنها؟ قال: نعم)، رواه البخاري· وقال العلامة الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: الميت (ينفعه صدقة) عليه مِنْ أكل أو شرب أو كسوة أو درهم أو دينار، (ودعاء) له بنحو: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه بالإجماع· وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين: قال الأصحاب: فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه، فإن الله تعالى ينيلهما الثواب، ولا ينقص من أجره شيئاً· بل صرح العلامة ابن عابدين رحمه الله في حاشية رد المحتار، فقال: (الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيئاً)، هذا والله أعلم· لمن الأولوية في السداد؟ ** ما هي أولوية السداد (لدين الأفراد- لدين البنوك - للزكاة- للنذور)؟، أرجو النصح * تقدم الديون على الزكاة والنذر ويقدم من الديون الدين الحال على الدين المؤجل فإن كانت الديون كلها حالة وليس عنده ما يسدد به كل الديون، فإنه يوزع ما عنده على الغرماء كل بحسب دينه ولا تعارض بين قضاء الدين - سواء كان للأفراد أو البنوك - وبين الزكاة، لأن الدين في الأصل يسقط ما يقابله من الزكاة إذا لم يكن عند الشخص ما يقضي به ديونه من الأموال الزائدة عن حاجته كبيت لا يسكنه، وإذا كان عند المزكي أموال فائضة عن حاجته يمكن أن يجعلها في مقابل الدين ففي هذه الحالة، يقدم الزكاة دون تأخير· وكذلك قضاء الدين مقدم على النذر، فقد ذكر العلامة عليش رحمه الله تعالى أن قضاء الدين مقدم على النذر، ويباع الشيء المنذور ليقضي به الدين، حيث قال في الأضحية المنذورة: (وإنما تجب وجوب المنذورات بعد قضاء الديون وتباع فيها، كما نص عليه ابن الحاجب وغيره، وهو المطابق لكون ديون الآدميين تقدم على ديون الله تعالى كالزكاة والنذر)· وأما الزكاة فهي مقدمة على النذور، كما نص عليه الشيخ خليل في الوصية، وعلل ذلك العلامة القرافي في الذخيرة أن النذر أدخله على نفسه، بخلاف الزكاة، فإنه حق وجب للفقير في مال الشخص· والله تعالى أعلم·