إعداد: نصر الدين خالف إمام وخطيب يمسجد عرفات ببن عكنون زكاة الذهب والفضة، ثابت وجوبها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)، وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقًّا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ...). نصاب زكاة الذهب والفضة نصاب الذهب هو (20) عشرون مثقالا وتعادل (85) غراما من الذهب الخالص (والمثقال يعادل 4.25 غراما)· ونصاب الفضة (200) مائتا درهم، وتعادل (595) غراما من الفضة الخالصة (والدرهم يعادل 2.975 غراما)· والمقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر (2.5%)· كيفية معرفة مقدار زكاة الذهب والفضة بالعملة النقدية إذا لم يرغب المُزكي في إخراج القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة، فيخرجها أموالا نقدية، فيحسب الزكاة على كل من الذهب أو الفضة، ويؤخذ الناتج وهو مثلا (25) غراما (في الذهب) ويضرب في سعر الغرام، فيكون الناتج هو مبلغ الزكاة بالعملة النقدية، ويخرج منه ربع العشر وهو 2.5%)· زكاة الحلي حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها من النساء، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما تركت لبسه من الحلي لقدم طرازها ونحو ذلك من الأسباب· كيف يزكى الحلي؟ تحسب الزكاة في كلا النوعين من الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة· الكيفية العملية لحساب زكاة الحلي علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص، وإنما تجب الزكاة في الذهب الزائد عن الحاجة أو غير المستعمل إذا بلغ (85_ غراماً فأكثر وحال عليه الحول فعند ذلك تجب فيه الزكاة، ومقدارها (2.5 %) من الذهب عينه وليس القيمة· ونفس الشيء بالنسبة للفضة إذا بلغ وزنها (595) غرامٌا وكانت زائدة عن الحاجة أو غير مستعملة وحال عليها الحول فيخرج منها (2.5 %) وهو ربع العشر· زكاة الأوراق النقدية تجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الذهب أو الفضة فتقوم مقامهما، فإذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة، وتجب الزكاة في الأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضًا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك· نصاب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت العملات الورقية نصاب الذهب أو الفضة زُكِّيت؛ فإن حكمها حكم النقدين، فينظر إلى ما يقابلها من النقدين؛ فإن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً من الذهب، أو مائتي درهم من الفضة، وحال عليها الحول ففيها الزكاة؛ لأنها بمنزلة النقدين في وجوب الزكاة، فالعملات الورقية مال، والناس يجعلونها في منزلة النقدين من الذهب والفضة، والقدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل ( 2.5% ) من مجموع المبلغ· وقت إخراج زكاة الأوراق النقدية تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنَة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حَلَّ هذا اليوم فإن المزكي يحسب ما يملكه من الأموال، وينقص ما عليه من الديون، ثم يُخرج مما تبقى (2.5%)·