** أقوم بشراء سلع غذائية قبل رمضان بأيام وأوزعها زكاة لأموالي فما حكم الدين؟ * قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وقال: "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" كلتا الآيتين ذكر فيهما المال الذي هو وعاء الزكاة ووعاء الزكاة يختلف باختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة، فهناك زكاة النقدين الذهب والفضة وما حل محلهما من الأوراق النقدية أي البنكنوت وهناك زكاة النعم أو المواشي هي الإبل والبقر والغنم· وهناك زكاة الزروع والثمار وهناك زكاة عروض التجارة كالمحلات التجارية وغيرها فيجب على المزكي طبقا للآيتين المذكورتين إذا بلغ المال الذي يملكه من الأوعية التي ذكرناها اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول في غير الزروع والثمار وتوفرت بقية شروط الزكاة أن يخرج القدر الواجب عليه من عين هذه الأموال وذلك لأن نظر الفقير قد تعلق بهذه الأموال ورآها بعينه فاشتاقت نفسه إليها· هذا في رأي جمهور الفقهاء· ولا مانع شرعا من إخراج قيمة ما وجب على المزكي من هذه الأموال نقودا إذا كان ذلك يحقق مصلحة للفقير كما ذهب إلى ذلك الحنفية إذن يجب في حالتنا هذه أن يراعي المزكي حالة فقير منطقته أو محل إقامته وهو أدرى به فهو يعرف مصلحة الفقير هذا في القيمة أم في عين المال ويراعي هذه المصلحة وهذا هو الأولى وهذا يدل على سعة الشريعة الإسلامية وإنها صالحة لكل زمان ومكان·