** ما مقدار (المُدّ) عند الفقهاء قديماً وحديثاً، وهل هنالك فرق بين إطعام المسكين في الكفارات وفي الفدية؟ * المُد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، قال العلامة النفراوي رحمه الله في كتابه الفواكه الدواني: (والمُد حفنة وهي ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين···)· وكل من أخرج كفارة أو فدية بهذا التقدير فهو مصيب حتى ولو اختلفت التقديرات من منطقة إلى أخرى، وذلك لأن الكيل هو الأصل لا الوزن، وأن الخطاب الشرعي مبني على التيسير، وقد قدر الفقهاء وزن المُد النبوي من الحبوب المتداولة كالشعير ونحوه بالرطل البغدادي الذي كان معروفا، قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: (...ووزنه رطل وثلث بالبغدادي·· كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما بالوزن المكي·· ووزن الدرهم خمس خمسون حبة من متوسط حبوب الشعير)· ومن المعروف أن وزن الدرهم هو سبعة أعشار وزن الدينار أو المثقال، قال العلامة الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل: ( ... الدرهم سبعة أعشار الدينار)· ووزن المثقال اليوم هو: 4.25 غرام· وبعد تطبيق القواعد الحسابية التي تجسد تقدير الفقهاء لوزن المد حصلنا على أن وزن مد الشعير هو: 510 غرامات· ويمكن الحصول على نفس النتيجة تقريبا باعتبار أن وزن الدرهم الشرعي هو وزن 50.4 حبة شعير، قال العلامة خليل رحمه الله: (··· رطل: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل: خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير)· أما عن سؤالك المتعلق بإطعام المسكين في الكفارات والفدية، ففي فدية الأذى في الحج، يعطى كلّ مسكين مدين، قال العلامة خليل رحمه الله في تحديد فدية الأذى: (وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان···)· وإطعام المسكين في الكفارات، وفي فدية الصوم يجزئ فيه مد واحد، وتندب الزيادة على المد في كفارة اليمين حسب يسر الناس، قال العلامة الباجي رحمه الله في المنتقى: (والإطعام في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في المدينة لضيق أقوات أهلها واختار أشهب بمصر مدا وثلثا واختار ابن وهب مدا ونصفا لكل مسكين لسعة الأقوات بها قال ابن المواز ولو أخرج بها مدا أجزأه)، والله تعالى أعلم··