** هل من صام يوما تطوعاً ثم لم يستطع أن يكمل وأفطر في نصف اليوم هل عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم؟ * من صام يوماً تطوعاً ثم أفطر لتعرضه لمانع من موانع الصوم أو مرض ونحو ذلك، فلا يلزمه قضاء ذلك اليوم، قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: (وأما الفطر لنحو حيض أو نفاس أو جوع أو مرض فلا يلزم به قضاء؛ لأنه عمد غير حرام). والله تعالى أعلم.